السؤال: عندي مؤسسة لتأجير معدات ثقيلة، وكل شهر يدخل مبلغ من إيجار المعدات، فالمطلوب طريقة حساب الزكاة، وعندي محل قطع غيار معدات ثقيلة، فالمطلوب طريقة حساب الزكاة أيضًا، ولو أخرجت إفطار الصائم، فهل يعد من الزكاة؟ وقبل حلول رمضان أوزع مبالغ مالية على الفقراء لشراء متطلبات رمضان، فهل تكون من الزكاة -جزاكم الله خيرًا-؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فأما المعدات الثقيلة المعدة للإيجار: فإن الزكاة لا تجب في قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يدخل عليك من أجرتها إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة فإذا تحصل لك من الإيجار ما يبلغ نصابًا وحال عليه الحول، فأخرج منه ربع العشر أي 2.5 %-. وأما محل قطع الغيار: فإن كنت تعني أن المحل لبيع قطع الغيار، فإن تلك القطع تعتبر من عروض التجارة، وتُزكى على هذا الأساس، فتقوم تلك القطع في السوق عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فإن بلغت قيمتها نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، كإيجار المعدات السابقة، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة فأخرج منه ربع العشر -2.5 %- وانظر الفتوى رقم: 139391. وإفطار الصائم لا يقع عن الزكاة، بل لا بد من إخراجها بنية الزكاة، وتمليكها لمصارفها، ولا تشتري بها طعامًا تطعمهم به. وما تدفعه للفقراء قبل حلول رمضان ليشتروا به ما يحتاجونه يعد من الزكاة إذا أخرجته بنية أنه زكاة، وإن أخرجته بغير نية الزكاة لم يجزئ عن الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 213346، عن نية الزكاة، والفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة والمراد بكل واحد منهم. والله أعلم.