أصدرت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مؤخراً تعميماً يختص بتطبيق قانون مكافحة التبغ في المنشآت الفندقية والمرافق السياحية لإمارة أبوظبي. ويشمل التعميم 156 منشأة فندقية وسياحية عاملة في الإمارة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ والذي أصبح نافذاً منذ مطلع العام الحالي. ويحدد التعميم الضوابط والشروط الواجب اتباعها في المنشآت الفندقية والمرافق السياحية للحد من ظاهرة التدخين بما يشمل السجائر والمدواخ التقليدي. وقال ناصر سيف الريامي مدير ادارة المعايير والتنظيم والتراخيص في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة "تلتزم الهيئة بمراقبة تطبيق القانون في المنشآت الفندقية والمرافق السياحية للمساعدة في الحد من ظاهرة التدخين. وتلزم الهيئة كل المنشآت الفندقية والمرافق السياحية في الإمارة بتطبيق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة التي تم تعميمها مؤخرا، حيث سيتم مخالفة وتغريم المنشآت غير الملتزمة وفق ما ورد في التعميم". وقد وجهت الهيئة بمنع التدخين في ردهات وبهو الفنادق ليتوافق ذلك مع الضوابط والشروط التي حددها القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، وللهيئة الحق في فرض عقوبات على المنشآت المخالفة، والتي تتراوح ما بين غرامات مالية على المخالفين، أو عدم تجديد الترخيص أوسحبه في حال عدم الالتزام بالضوابط. وتقوم الهيئة بتطبيق القانون بالتنسيق مع كل من هيئة الصحة-أبوظبي والقائمة تحت شعار "معاً نحو أبوظبي خالية من التبغ" ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.