طالبت "شعبة البويات" بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بتعديل المنشورين رقمى 8 و 9 الصادرين عن مصلحة الجمارك اللذين يعوقان صادرات البويات والراتنجات.. وتكبد المصدرون خسائر كبيرة بسبب التخوف من احتواء صادرات البويات والراتنجات على مواد بترولية مدعمة، ومن ثم محظور تصديرها.. وقال الدكتور محمود سليمان، رئيس الشعبة خلال اجتماع امس - الثلاثاء - الذى حضره احمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك وممثلون عن الهيئة العامة للبترول: إن المنشور رقم 8 لسنة 2012 الصادر عن مصلحة الجمارك يفرض اخضاع صادرات الراتنجات والتنر الى الفحص والتحليل، ومن ثم التحفظ عليها لحين ظهور نتائج التحليل للتأكد من مطابقة نسبة المذيبات المكونة لها للنسبة المسموح بها قانونية.. مشيرا الى تضرر المصدرين جراء هذا المنشور؛ وذلك لان المنشور أدى الى تكبيدهم خسائر كبيرة نتيجة تعطيل الافراج عن الرسائل، مما يؤدي الى التخلف عن مواعيد تسليم التعاقدات التصديرية مع العملاء في الخارج.. واقترح سليمان أن يسمح بتصدير الرسالة دون الخضوع للفحص استنادا لتعهد صاحبها بأن كمية المواد البترولية الداخلة في تكوين المنتج لا تزيد على النسب المسموحة وأن تقع عليه المسئولية في حال اكتشاف أي مخالفة في هذا الشأن. واضاف سليمان انه بالنسبة للمنشور 9 فإنه يحدد أنواع المنتجات البترولية المحظور تصديرها لكونها مدعومة وهي البوتوجاز والبنزين والديزل والمازوت والاسفلت، وذلك بإضافة "عبارة في موادها الاولية" أو الاشارة الى المنشور رقم (1) لعام 2007 والذي يحدد المواد البترولية في صورتها الاولية الممنوع تصديرها وينص في فقرته الثانية، على أنه في حالة دخول تلك المواد في منتجات ثانية، فإن ذلك لا يتطلب موافقة الهيئة العامة للبترول. وأكد انه كان هناك سوء فهم فيما بين اعضاء الشعبة والمصدرين وبين مصلحة الجمارك، حيث انه جاء ذكر الكيروسين ضمن من المواد المحظور تصديرها دون تضويح نوعية من الكيروسين، حيث يوجد كيروسين عادى وهو المحظور تصديره لانه مدعم من الحكومة، والكيروسين عديم الرائحة وكيروسين معالج، وهما فقط اللذان يستخدمان فى صناعة البويات ولا يحظر تصديرهما.. مشيرا الى ان تمت ازالة هذا الخلط وتوضيح الامر فيما بين الطرفين.. وشدد سليمان على حرص اعضاء الشعبة على رفض تصدير المواد المدعمة؛ لأن ذلك سيضر في النهاية بالاقتصاد القومي، وطالبوا بمعاقبة كل من يثبت تورطه في التهريب أو التهرب من الجمارك أو الضرائب..