خرجت ملايين الشعب المصرى، فى ثورة يناير رافعين شعار "لا لقانون الطوارئ"، خاصة أنهم ذاقوا مرارته، من قمع للحريات، تحت مسمى مكافحة الإرهاب والبلطجية، ليطول بعد ذلك النشطاء السياسين وكل من يملك صوت للدفاع عن الحرية، أو مواجهة السلطة، وبعد ثورة "30 يونيو"، طالب العديد بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، "الإرهاب فقط"، وبالفعل أدرجت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، نص مستحدث حول مكافحة الإرهاب، لم يعلم مصدره أو صاحب القرار فى ووضعه بالدستور المصرى "المعدل"، تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، تحت معايير التعريف الدولى للإرهاب، دون إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها دستوريا، يتمنى الجميع ذلك، ولكن كم من نصوص وضعت تحت بند الحريات، لتأتى بعكسها "القمع". وتكشف المادة، انه لا ألتزام بالمواجهة فقط، ولكن أيضا تقوم بتجفيف منابعه الفكرية والأقتصادية، وذلك دون إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور"، مما يطرح سؤال حول ما هو "التجفيف"، من وجهة نظر واضع المادة؟، وما هو مدى الحماية التى سيوفرها القانون الجديد للحقوق والحريات العامة؟، وهل القانون الجديد الوجه الآخر لقانون الطوارئ تحت سمى "مكافحة الإرهاب؟. أكدت مصادر داخل "الخمسين"، أن صاحب قرار استحداث نص خاص بمكافحة الإرهاب، هم ممثلى الجيش والشرطة، مضيفا أنه تم الموافقة على النص بالاشترطات الموجود كما جاءت. ورأى مصدر أن النص جاء، تحت تأثير الضربات المتتالية لقوات الأمن، والتى تطول أفراد الجيش والشرطة، مما آعطاه موافقة عمياء، قائلا: " لدى تأكيد أن العديد وافقوا على النص دون قرأته". من جانبه رفض محمد سلماوي، المتحدث بإسم لجنة الخمسين، الكشف عن صاحب الإقتراح، مؤكدا أن الهدف من النص الجديد، هو ضمان صدور تشريعات مكافحة للإرهاب وفق المفهوم الدستوري الذى يحتويه النص، وأنه يمنح الدولة بكافة أجهزتها قوة أكبر في مواجهة جرائم الإرهاب وخصوصا وأن الوطن في ظرف استثنائي. وأضاف سلماوى،: "نحن الآن فى ظرف يستوجب مواجهة الإرهاب هذا الخطر الداهم الذى نواجه الأن"، مشيرا إلى أن وضع مادة فى الدستور لمواجهة الإرهاب لأنه خطر داهم ومستمر. وقال المتحدث باسم لجنة الدستور، أن النص يأتي فى وقت تتصاعد فى الحرب مع الإرهاب ومن واجب الدستور القادم أن يواجه هذه بل ضرورة أن يواجه هذا العدو، مؤكدا أن الدستور هو خارطة الطريق، والذى سينص على البناء الجديد للدولة، لذا كانت الأعمال الإرهابية التى لا تنفصل إطلاقا على ما نحن نقوم به الأن من عمل لأعادة بناء الدولة وأن الإرهاب يعمل ضد بناء الدولة المصرية، لذا كان يجب مواجهة الإرهاب. ويشترط النص على أن "تلتزم الدولة في مكافحة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بجميع صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية، و المادية، باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع، دون إهدار للحقوق و الحريات العامة وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". كما نصت المادة على ضرورة التعويض العادل للآثار الناجمة عن الإرهاب لمن أضير من أحداث الإرهاب فرأينا أسر وأفراد أصيبوا إصابات لا تعوض ومن ثم وجب على الدولة تعويض من أصيب بمكروه من الإرهاب. وتضيف المادة، "لا تلتزم بالمواجهة فقط ولكن تقوم بتجفيف منابعه الفكرية والأقتصادية، وذلك دون إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور"،