«الإدارية العليا» تبدأ فحص الطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى.. و«الهيئة الوطنية تؤكد: ملتزمون بأحكام القضاء    قطاع الأعمال: التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا أساس بناء صناعة دوائية    الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركات القطرية لبحث فرص التعاون والاستثمار في مصر    حنفى جبالى يلتقى رئيس برلمان كرواتيا مؤكدا: تعزيز العلاقات فى كل المجالات    "المصري الديمقراطي" يثمن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك أمام كايزر تشيفز    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربى    الأجهزة الأمنية تكشف سر العثور على جثة مسنة داخل منزلها بقنا    إحباط ترويج 750 طربة حشيش في العاشر من رمضان    الحكومة تنتهي من تطوير واجهات وأسطح 30 مبنى بمنطقة حارة الروم    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    هام من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: فرص أمطار على هذه المناطق    محافظ الغربية: تزيين عروس الدلتا من خلال حملات نظافة وتشجير على مدار الساعة    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    علاج طفلة من نزيف مستمر بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية استفزازات لجر البلاد إلى مواجهة شاملة    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات "الأحوال الشخصية": تعويض للمتضرر عند "فسخ الخطوبة"
نشر في المشهد يوم 19 - 11 - 2015

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد -الذي أعده الاتحاد النوعي لنساء مصر- عدة مواد وفقرات لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، من أبرزها المطالبة بتعويض عند فسخ الخطوبة، وعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الطرفين وتوثيقه، وجواز إثبات النسب بتحليل البصمة الوراثية الDNA.
وناقش الاتحاد والمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، مشروع القانون في ورشة عمل تشاورية، تمهيدا لتقديمه إلى لجنة الإصلاح التشريعي في البرلمان.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأسرة المصرية لا تزال تعاني بسبب وجود العديد من الثغرات في قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وشدد على ضرورة سد تلك الثغرات لتحقيق الاستقرار للأسرة والقضاء على الإرهاب، قائلا "إذا تربى الأبناء في أسرة صالحة سنقضي على بذرة الإرهاب".
وقالت هدى بدران، الأمين العام للاتحاد العام لنساء مصر، إن مصر بحاجة لقانون جديد يمنع التمييز بين أفراد الأسرة، ويراعي التغيرات التي طرأت عليها في السنوات الماضية.
وقال أشرف جابر، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة حلوان، إن مشروع القانون الجديد عالج الفراغ التشريعي فيما يخص مسائل مقدمات الزواج (الخطبة) وما يرتبت عليها من مشكلات.
ونصت المادة 2 –مستحدثة- أن "لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عن الخطبة بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضررا للآخر، كان للمتضرر المطالبة بتعويض".
ونصت المادة 3 –مستحدثة- على أن " لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، مالم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسبب من قبله، وترد الهدايا عينا أو بقيمتها حسب الأحوال".
وأشار جابر إلى أن مشروع القانون الجديد يسّر إجراءات التقاضي واختصر وقتها، وقلل الحالات الخاصة بسقوط النفقة لتقتصر على الارتداد عن الإسلام، والخروج دون إذن زوجها فيما عدا الأحوال التي تقضي بها الضرورة.
كما شدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، مثل حالة الامتناع عن تسليم الصغير إلى من يحق له حضانته، وكذلك إذا خطفه أحد الوالدين أو الجدين.
ونصت المادة 41 –مستحدثة- على أن يكون العقاب في هذه الحالات الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه.
وفي حالات التطليق لغيبة الزوج، نص مشروع القانون في المادة 12 أنه "إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه". في حين ينص القانون الحالي على أن يكون غياب الزوج لسنة فأكثر.
ويضيف مشروع القانون فقرة جديدة إلى المادة 15 -الخاصة بدعوى النسب- أنه "يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل البصمة الوراثية ال DNA".
كما نص مشروع القانون في المادة 16 على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وهي متروكة لتقدير القاضي في القانون الحالي.
وأضاف فقرة إلى المادة 18، التي تؤكد حق الزوجة في مسكن الزوجية طوال مدة الحضانة أن "يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.