تجديد ولاية الأونروا.. تفويض دولي كاسح يمدّ شريان الحياة بغزة ل3 سنوات.. والبوابة نيوز ترصد أبرز المحطات في تاريخ "وكالة غوث اللاجئين"    مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    محافظ الجيزة: ضبط 2567 قضية تموينية بإجمالي 196 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين    السيطرة على حريق فى مطبخ شقة بمنطقة التوفيقية بالأزبكية    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها ال32|صور    عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير    "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة ال 27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة    وزير الخارجية يكشف لليوم السابع تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    أمير قطر يلتقي الشرع على هامش فعاليات منتدى الدوحة    الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى على 3 أشخاص أثناء محاولتهم عبور "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة    وزير الخارجية القطري: استقرار قطاع غزة المدمر لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل    المصرية للاتصالات: 151,716 عميل يستفيد من كابلات الفايبر في المنصورة    موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقناة الناقلة    آخر تطورات سعر الدولار في البنوك، يسجل 47.62 جنيه بالمركزي    10 جنيهات لكيلو الطماطم.. العروة الشتوية تُنعش الأسواق وتُثبت أسعار الخضار والفاكهة    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تصل للمرحلة النهائية للتقييم بعد اجتياز 9 تحالفات    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    جامعة القاهرة تبدأ إجراءات نقل إدارة مشروع الإسكان لمؤسسة الجامعة 2020 لضمان استدامته    "الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    محمد سامي يكشف أحدث أعماله من داخل مهرجان البحر الأحمر 2025    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي: سنعمل على تذليل أي عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية للقلب بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشر في المصدر يوم 28 - 05 - 2025

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.
وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
ونصت التعديلات، على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات، على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.
وتضمن التعديل، تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وأجازت التعديلات، للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات، على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات، حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
وأضافت التعديلات، فقرة تقضي بوضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.