الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما لمباراة مصر ضد جنوب افريقيا في أمم أفريقيا 2025    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    وزارة التعليم توجه بإطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية    وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدى    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها ال 21    مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإسكان» تقرر العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين مباني قانون التصالح ضد الحريق
نشر في المصدر يوم 06 - 07 - 2024

نشرت الوقائع المصرية في العدد 144، الصادر في 6 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2024، بشأن أن يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أخطار الحريق.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63، 64 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 269 لسنة 2018 و94 لسنة 2019.
واشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 221 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ من أخطار الحريق.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 237 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لإعداد اشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت الخاضعة لقانون التصالح؛ وعلى المذكرة المقدمة من الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بخصوص العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم "187" لسنة 2023 من أخطار الحريق.
"المادة الأولى"
يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم "187" لسنة 2023 ولائحته التنفيذية من أخطار الحريق المعدة بمعرفة اللجنة المشار إليها بهذا القرار.
"المادة الثانية"
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها والتدريب عليها.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وفيما يلي نص القرار:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.