الدكتور فهيم فتحي عميداً لكلية الآثار بجامعة سوهاج    محافظ قنا يستقبل وفدا من مطرانية دشنا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    تسيير 3 خطوط طيران مباشرة إلى دول إفريقية.. "الهجرة" تكشف التفاصيل    طلاب جامعة حلوان يشاركون في حلقة نقاشية بأكاديمية الشرطة    تبدأ من 205 جنيهات.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل    تراجع أسعار العدس والزيت واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الخميس    تحرك برلماني عاجل بشأن اختفاء الأشجار: قطعها يضر بالبيئة وبصحة المصريين    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13-6-2024 في محافظة قنا    «القليوبية» تحذّر من التعدي على الأراضي الزراعية في العيد: سننفذ حملات مفاجئة    وزارة الصناعة تعلن وقف استيراد هذا النوع من إطارات المركبات    تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى الذرة الشامية خلال يونيو    بسبب موسم الحج.. بن سلمان يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة السبع    الرئيس الأوكرانى: أثق فى دعم مجموعة السبع دائما    أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية    الخارجية الإيراني: يجب إيقاف الإبادة الجماعية في غزة دون قيد أو شرط    كيف ستبدو السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا في حالة فوز ترامب أو بايدن بالرئاسة؟    حسام غالي يُغني في حفل زفاف محمد هاني (فيديو)    كولر يضع اللمسات النهائية على خط الأهلي لمواجهة فاركو    وكيل وزارة الشباب بالغربية يشهد انطلاق ماراثون احتفالا باليوم العالمى للدراجات    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية    الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج ل15 ألفا و361 حاجا بعيادات بعثة الحج    "بينها ضبط 148 توكتوك".. جهود الإدارة العامة لمرور الإسكندرية في يوم واحد    الأمن يضبط جزار لقيامه بالتعدي على شخص في الجيزة    تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بالهرم    إخماد حريق داخل محل فى إمبابة دون إصابات    "رجل أحلامي".. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد الاحتفال بعقد قرانها (صور)    «اللعب مع العيال» يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    عمرو دياب يغلق خاصية التعليقات على أحدث أغانيه الجديدة "الطعامة"    فيديو القبض على رجل وضع "السحر" بالكعبة    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمستشفى الخارجة التخصصي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-6-2024    تحذير لمرضى الكبد من الإفراط في تناول اللحوم.. واستشاري تغذية: تؤدي إلى غيبوبة    أستاذ طب نفسى: اكتئابك مش بسبب الصراعات.. إصابتك بالأمراض النفسية استعداد وراثى    مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين بائعي «أيس كريم» بسوهاج    إصابة 12 شخصا إثر انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائري بمدينة أكتوبر    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. إنفوجراف    يديعوت أحرونوت: اختراق قاعدة استخباراتية إسرائيلية وسرقة وثائق سرية    الخشت يتلقى تقريرًا عن جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة    انتهاء 96 % من أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا    "عودة الدوري وقمة في السلة".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    «هيئة القناة» تبحث التعاون مع أستراليا فى «سياحة اليخوت»    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون «التأمين الموحد»
نشر في المصدر يوم 20 - 05 - 2024

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "التأمين الموحد"، ومشروع القانون المقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وجاءت موافقة المجلس، بعد موافقته في جلسة، 23 أبريل الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون المذكور، وأرجأ حينها أخذ الرأي النهائي عليه.
رسم قواعد شاملة لصناعة التأمين في مصر
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من "747" إلى "771" من القانون المدني المصري.
كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلا أحكام التأمين الإجباري التي يوجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
معالجة مشاكل تطبيق ممارسات التأمين الإجباري
ويهدف مشروع القانون، إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر
ويستهدف مشروع القانون كذلك، العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلقى اهتماما بالغا من الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
تطبيق استراتيجية الشمول التأميني
كما يهدف مشروع القانون، التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي "موجات المد العاتية" والأمطار الغزيرة.
تطوير منظومة التأمين الاختياري
ويستهدف مشروع القانون أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا وهي: "لمزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر"، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
ويتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، من بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
وبالنسبة للملامح الأساسية لمشروع القانون، فقد انتظم المشروع المعروض في خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و"217" مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، وإلغاء كل من: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى إلغاء المواد من "747" إلى "771" من القانون المدني المصري، وتحديد المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، وإلزام جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون بأن تتخذ شكل شركات مساهمة، وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمواد الموضوعية، فقد جاء مشروع القانون مقسما لبابين؛ الأول بعنوان التأمين وما يرتبط به من خدمات ومهن، والأخر شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها والرقابة عليها.
واحتوى الباب الأول على فصلين يهدفان إلى تنظيم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات ومهن تأمينية.
وتضمن الفصل الأول مجموعة من الأحكام العامة والتعريف ببعض المصطلحات، كما تناول تنظيم بعض أنواع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ومنها تأمين الحريق، فيما استحدث تنظيما قانونيا لنشاط التأمين الطبي الاختياري لأول مرة في سوق التأمين المصري.
كما تضمن الفصل تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين متناهي الصغر، الذي يعد من الأنشطة الواعدة وخاصة في الدول النامية، وتنظيم التأمين الإلزامي عن المسؤوليات المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
وبالنسبة للفصل الثاني، فقد تضمن مشروع القانون تنظيم صناديق التأمين الحكومية من حيث التعريف وكيفية الإنشاء وقواعد وآليات الرقابة عليها، كما حرصت النصوص التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، ومهنة الخبير الاكتواري سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وحول الباب الثاني، فقد ورد تحت عنوان "شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها، والرقابة عليها"، وتم تقسيم الباب إلى سبعة فصول؛ تضمن الأول أحكاما عامة تتعلق بإعادة صياغة دور الهيئة وفقا لأحكام المشروع، وبما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على أسواق التأمين عالميا وإقليميا واستحداث نص يتعلق بالتزام شركات التأمين بالمحافظة على سرية بيانات عملائها وبما لا يتعارض مع مبادئ التأمين المتعارف عليها.
وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في قطاع التأمين، فيما أناط الفصل الثالث الذي ورد تحت عنوان "الرقابة والإشراف"، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة والإفصاحات المطلوبة والتوقيتات التي يتعين أن تلتزم بها الشركات التي تباشر التأمين وإعادة التأمين.
وتضمن الفصل الرابع مجموعة التدابير التي يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذها تجاه شركات التأمين، فيما حوى الفصل الخامس قواعد إنهاء النشاط وتحويل الوثائق، ووقف العمل وإلغاء الترخيص.
كما تضمن الفصل السادس أحكاما ختامية تناولت أحكاما متنوعة، حيث منحت رئيس الهيئة سلطة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون متى تم مزاولته دون ترخيص مع جواز أن يصاحب قرار الهيئة الغلق الإداري لمحل المزاولة، وهو نص مستحدث، إلى جانب النص في المشروع على آليات الإفصاح والشفافية، مع الحظر على كل من رئيس الهيئة ونائبيه، ومجلس إدارتها وجميع العاملين بالهيئة الاشتراك في تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أي من المخاطبين بأحكام القانون.
وتضمن الفصل السابع أحكاما لتنظيم تسوية المنازعات، والعقوبات، وتشكيل لجنة للبت في التظلمات من قرارات الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.