أصدر "هاني قدري دميان"، وزير المالية قرارا وزاريا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدنى وأقصى طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار وزير المالية في بيان، نقلته وكالة الشرق الأوسط، له إلى أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بإحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة. وأضاف أن قيمة العلاوة تحسب على أساس 10% من الاجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة. وقال إن القواعد نصت أيضا على عدم الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية. وقال الوزير إن العاملين بالجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ايضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي اجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية او في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل. وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف فانها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقا للضوابط التالية: أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.