قالت دار الإفتاء إن الإفطار المُعتبَر في حق المسافرين بالطائرة يكون بمجرد رؤيتهم غروبَ الشمس بالنسبة إليهم وفي النقطة التي هم فيها أثناء الرحلة، ولا يفطرون بتوقيت البلد التي يُحَلِّقُون عليها، ولا التي سافروا منها، ولا التي يتجهون إليها، بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قُرصِها. وأوضحت دار الإفتاء في فتواها التي أصدرتها، الخميس، أنه إن طالت مدةُ الصيام طولا يَشُقُّ مثلُه على مستطيع الصوم في الحالة المعتادة، فلهم حينئذٍ أن يُفطروا للمشقة الزائدة وكذلك لأنهم على سفر وليس لانتهاء اليوم، وعليهم أن يقضوا الأيام التي أفطروها. وأكدت الفتوى أن ما يقوله بعض قُوّاد الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي غير صحيح شرعًا، مشيرة إلى أن هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها.