أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار، وأمانة سر محمد السعيد، حيثيات حكمها بإعدام 5 متهمين ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وقتل رقيب شرطة والشروع في قتل آخر وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، في القضية المعروفة ب"خلية أكتوبر". وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من اعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى وكنيته أبو "أنس الأفكار" الجهادية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وأنه في غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ على خلاف أحكام القانون جماعة شيطانية مريدة خرجت من أعماق الجحيم متربلة بعباءة الإسلام والله ورسوله «صلى الله عليه وسلم» منهم براء تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المصلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستحلال أموالهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وتمكن المتهم من استقطاب المتهمين وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى وخطاب أكتوبر ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته أبو القعقاع وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبو مريم بعد إيمانهم بدعوات الشيطان واستعان بالمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن، لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية الجهادية والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية. وفى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم وتنفيذ أهدافه أتفق المتهمون وعقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها، وأعد المتهمان الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن والسادس أحمدد محمد فؤاد عبدالرحمن لهذا الغرض الإرهابى أسلحة نارية عباررة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسى ومسدس 6 مم وذخائر وسيارة رقم «ص ى 3985» وأمدا المتهمين بها لقتل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابى المتمثل في السطو المسلح على أحد الحوانيت المصوغات الذهبية. وبناء على تكليف المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد للمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن برصد العديد منا وقع اختياره على حانوت سوليتر للمشغولات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك في مدينة السادس من أكتوبر وحدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد يوم 28/1/2014 لتنفيذ عملهم الإرهابى وفى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ المشروع الإجرامى توجه جميع المتهمين إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر. وفى يوم الواقعة عدل المتهم السابع عن الواقعة وأقبل باقى المتهمين من الأول حتى السادس على مشروعهم الإجرامى، بأن تواجد المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن أمام ألحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته واستقل المتهمون الأول محمد إبراهيم فتحى محمد والثالث محمد أحمد حسن عبداه والرابع محمد عبدالحميد إبراهيم والخامس أحمد سعد محد والسادس أحمد فؤاد محمد عبدالرحمن السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية واستقروا بالأسلحة السالفة البيان أمام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بالحى العاشر في مدينة السادس من أكتوبر في انتظار اتصال هاتفى من المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن. أثناء ذلك اقترب منهم المجنى عليهما الرقيب محمد طه السيد أبو حامد والعريف شعبان محمد عبدالجيد أبو زيد من قوة تأمين الكنيسة لاستبيان أمرهم، إلا أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد عاجلهما بوابل من النيران من البندقية الآلية التي بحوزته حال وجود باقى المتهمين يشدون من آزره فأحدث إصابة المجنى عليه الأول بأعلى الرأس من الناحية اليمنى وخروج أجزاء من المخ قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته تنفيذ لغرضهم الإرهابى. وورد تقرير فضيلة مفتى الديار المصرية وانتهى تقريره إلى إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل كل من المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد وكنيته أبو أنس والمتهم الثانى وليد حافظ عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى والمتهم الثالث محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب والمتهم الخامس أحمد سعد محمد وكنيته أحمد الصغير والمتهم السادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجنى عليه محمد طه سيد عمدًا جزاءً وفاقًا. وتنوه المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقًا للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا لطبيعته وليس بشأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن تزد الواقعة بعدًا آخر، أن تعدله إلى الوصف القانونى السليم الذي ترى أنه انطبق على الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين ومن ثم فإن الواقعة المطروحة لا تخرج عن كونها قتل نفس عمد من غير سبق إصرار طبقا للمادة 234 من قانونا العقوبات، كما تلفت المحكمة عن إنكار المتهمين لأنهم قصدوا منه الإفلات من العقاب والمتعارض مع سائر الأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها المحكمة على النحو السالف بيانه. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحمة يقينًا أن المتهمين محمد إبراهيم فتحى محمد- وكنيته «أبو أنس»، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وكنيته «خطاب الألمانى»، ومحمد أحمد حسن عبده- وكنيته «أبو خطاب»، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم- وكنيته «أبو القعقاع»، وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وكنيته «أبو يوسف»، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم- وكنيته «أبو مريم» مدانين. لأنهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى يناير 2014، بدائرة قسم ثانى أكتوبر محافظة الجيزة.. أولًا المتهم الأول، أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضًا: قتلوا عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد المجنى عليه محمد طه السيد رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6 مم، وفرد روسى" وما أن شاهده حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلًا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته بندقية آلية حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. واقترنت هذه الجناية بجناية هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا في قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد عريف شرطة بذات القسم عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية. ثالثًا المتهم الثانى، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس في ارتكاب جناية القتل العمد والمشروع في القتل المنسوبة إليهم موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية، فرد روسى"، فوقعت جناية القتل العمد المقترنة بجناية الشروع في القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. رابعًا المتهمون من الثالث حتى السابع، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراغضها بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمون جميعًا وأحرزوا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" ومسدس عيار 6 مم وبندقية خرطوش وفرد روسى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. سادسا المتهمان الثانى والسادس أيضًا: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم المتهمين الثانى والسادس للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا "سلاح آلى، بندقية خرطوش، فرد روسى ومسدس عيار 6 مم" والسيارة رقم "ص ى 3985 " على النحو المبين بالتحقيقات. سابعًا المتهم الرابع أيضًا: لبس علانية الكسوة الرسمية بجنود القوات المسلحة المصرية «بنطال كاكى اللون وسترة مموهة»، بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. لسنة 2012 والجدول رقم «2» والبند «أ» من القسم الأول والبند «ب» من القسم الثانى من الجدول رقم «3» الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. حيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة وقد وقعت لغرض إجرامى واحد ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملًا بالمادة 32 عقوبات وهى الجريمة موضوع التهمة ثانيًا اللمتهمين الأول والثالث والراابع والخامس والسادس والجريمة موضوع التهمة ثالثًا/2 بالنسبة للمتهم الثانى والجريمة موضوع التهمة خامسًا/1 للمتهم السابع. وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابساتها بالنسبة للمتهم الرابع أخذه بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على مواد سالفة الذكر أولًا: حكمت المحكمة حضوريًا للأول والثانى والثالث والرابع والسادس وغيبيًا للخامس والسابع وبإجماع الآراَ بمعاقبة كل من: محمد إبراهيم فتحى محمد - وشهرته «أبو أنس"، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وشهرته «خطاب الألمانى» ومحمد أحمد حسن عبده - وشهرته «أبو خطاب» وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وشهرته «أبويوسف»، بالإعدام شنقًا حتى الموت عما أسند إليهم، ثانيًا: بمعاقبة محمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وشهرته «أبو القعقاع» وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وشهرته «أبو مريم» بالسجن المؤبد وتغريم الثانى عشرون ألف جنيه عما أسند إليهما. ثالثًا: بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.