وزير التعليم يشيد بمقترح إعداد قوائم انتظار للناجحين بالامتحان الإلكتروني ولم تشملهم أعداد التعيين    فرص عمل في لبنان برواتب تبدأ من 500 دولار - تفاصيل ورابط التقديم    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 15 يوليو في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو في بداية التعاملات    بروتوكول لتأسيس تحالف علمي صناعي تجاري ضمن مبادرة "تحالف وتنمية"    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    روبيو: إنهاء حرب أوكرانيا عبر تسوية دائمة لا يزال من أولويات ترامب    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال    الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بدلا من بورفؤاد، المصري يواجه كابسي غدا الأربعاء وديا    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    حالة الطقس اليوم.. حرارة شديدة تصل ل41 درجة    تحرير 596 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    المهرجان القومي للمسرح يكشف ملامح دورته ال18 في مؤتمر صحفي .. اليوم    تفاصيل نمو مبيعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار| فيديو    إسرائيل تعرض سحبا أوسع لقواتها من غزة ضمن مقترح جديد لوقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: الجيش غارق في وحل غزة وقيادته تخشى مواجهة المستوى السياسي    وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا وفقا للقانون الجديد    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    "تكريم وتمكين".. ملتقى بجامعة قناة السويس لربط الإبداع الأكاديمي بفرص التوظيف    أبرزهن هذا الثلاثي، نجمات ظهرن في بروموهات ألبوم تامر حسني الجديد    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    شوبير: رغبة أحمد عبد القادر الأولى هي اللعب للزمالك    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم التجارة نظام 3 سنوات.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    بلغت كولر..تعليق مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي على قرار الإدارة    يعالج الاضطرابات الزائدة.. مستشفى جامعة الفيوم تضم أحدث أجهزة علاج القسطرة القلبية- صور    الصحة الأمريكية: تفشي مرض الحصبة لا يعتبر حالة طوارئ وطنية في الوقت الحالي    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم صنايع (قائمة كاملة)    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. «الجوزاء» أمام فرصة ذهبية في العمل    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    احذر.. انتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة يُعرضك للحبس والغرامة.. وفقًا للقانون    التأمين ضد أخطار الحرائق.. تعويض للأضرار وحماية للأصول    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    ضمن الخطة الاستثمارية.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بمدينة بنها    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    الهلال السعودي يتحرك لضم نجم ليفربول.. وميلان يزاحمه على الصفقة    كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل الجديد في أسوان    أحمد وفيق يكشف كواليس جديدة عن تعاونه مع سامح عبدالعزيز ب«صرخة نملة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار الحكومة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
نشر في البوابة يوم 05 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن من يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته:
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد أسعار بيع المازوت:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013.
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013.
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء:
قرر:
المادة الأولى
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالي:
1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال"سيدي كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد) التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
2250 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت.
1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 2014.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته:
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006 .
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992.
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء:
قرر
المادة الأولى
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80 أوكتين) تسليم المستهلك بسعر 160 قرشًا.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92 أوكتين) تسليم المستهلك بسعر 260 قرشًا شامل ضريبة المبيعات.
المادة الثالثة.
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (95 أوكتين) تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات.
المادة الرابعة.
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشًا شامل ضريبة المبيعات
المادة الخامسة.
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالي:
180 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشًا تلسيم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل ضريبة المبيعات .
المادة السادسة:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435.
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014.
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المادة الاولى :
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 ، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27/11/2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الأولى
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الأخرى.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .
المادة الثالثة
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للصناعة على النحو التالى:
8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الاسمنت.
7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم ، النحاس ، السيراميك والبورسلين ، والزجاج المسطح.
5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، الادوية ، الهندسية ، قمائن الطوب ، وباقى الصناعات الاخرى.
المادة الرابعة
تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بس 1ر14 قرش لكل متر مكعب.
المادة الخامسة
يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى والمعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك التالية
كمية الاستهلاك ( المتر المكعب ) السعر ( قرش / متر مكعب )
حتى 25 40
مايزيد عن 25 وحتى 50 100
مايزيد عن 50 150
المادة السادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.