حذرت غرفة عمليات "مرصد مكافحة الاستغلال السياسي للطفل"، والمشكلة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصري"، والخط الساخن لنجدة الطفل 16000 ومنظمة اليونسيف، ومنظمة "فيس" ونقابة المحامين، والعديد من الجمعيات الأهلية، من تكرار أعمال استخدام واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة والمحدد لها يومى 26 و27 مايو 2014 الجارى، لما في ذلك من خطر داهم يهدد أطفال مصر الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسي المتكرر في العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية. كما أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنسق عام المرصد بأن المتابعة المستمرة والدائمة على مدى الساعة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وغرفة العمليات الخاصة به، ستؤدى إلى نجاح التجربة، وان استمرار أعمال المرصد هو دليل على نجاحة سابقًا في التصدي للاستغلال السياسي للطفل المصري. وأضافت، أن المرصد يستكمل مسيرته ولكن عن طريق التعاون والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والتي تبنت فكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة وربطها بغرفة العمليات الرئيسة لمراقبة الانتخابات بوزارة الداخلية، وهو أمر يعزز أطر التعاون بين كل الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل المصري بغرض العمل على دحر تلك ظاهرة. وأوضح محمود البدوي المستشار القانوني والمنسق الإعلامي للمرصد، بأن المرصد يقوم بتوسيع توسيع نطاق المشاركة والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية والمنظمات الدولية المعنية بشأن الطفل المصري، مؤكدًا، أن المرصد سعيد بالاستجابة الكريمة من السيد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لتعاونه البناء مع المرصد وتوحيد الجهود في مجال حماية حقوق الأطفال. وأشار البدوي إلى أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية في مكافحة الاستغلال السياسي للطفل وبخاصة مواد قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وبخاصة المادتان 5 و6 من القانون واللتان تنصان على: - مادة (5): يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. - مادة (6): يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 2. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا. 3. إذا كان الجاني زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. 4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5. إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. 6. إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة. 7. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.