زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    محمد ياسين يكتب: سيناء فرصة حياة    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126 دولارا للبرميل    ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية بعد قرار «الفيدرالي» بتثبيت الفائدة    ترامب يهدد بالخيار العسكري إذا واصلت إيران رفض الاتفاق    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين
نشر في البوابة يوم 18 - 06 - 2025

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.
ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لأي من شركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوا بمجلس إدارة شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات سواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.