صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 87 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له وجاء في تصديق الرئيس السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، في مادته الثانية "يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية النص الآتى: مادة (33): يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات. قانون الثروة المعدنية ويضاف إلى قانون الثروة المعدنية مواد جديدة بأرقام (4 مكررًا، 41 مكررًا، 45)، نصوصها الآتية: مادة (4 مكررًا): تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.