اعتمد اليوم الاثنين، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا خاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه للامتحانات العامة في حالة الغش بجميع وسائله وأشكاله . كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار. ويحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.