إعلام إسرائيلي: لم يتم بعد قصف المفاعل النووي تحت الأرض في منشأة فوردو الإيرانية    وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي مستقر وآمن ونعمل على زيادته    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025 بعد آخر ارتفاع في البنوك    السيطرة على الفوضى النووية    بوتين يعرض الوساطة لحل الصراع بين إسرائيل وإيران    العميد اللبناني جورج نادر: أذرع إيران بالمنطقة تعيد حساباتها.. وحزب الله تراجع عن دعم طهران    قناة MBC Masr تعلن عن نجوم الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    إنفانتينو يكشف تفاصيل "ثورة فيفا": مونديال الأندية سيفتح أبواب الأمل للعالم    خطة طموحة ورعاية وطنية لتحقيق حلم أول ميدالية أولمبية لالعاب القوى المصرية    نفوق 2000 كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة لتربية دواجن في المنيا    في اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية.. النيابة الإدارية تؤكد تجريم ختان الإناث    بسبب الإقبال.. مفاجأة لتامر حسني بشأن عرض فيلم ريستارت في أمريكا (تفاصيل)    على البحر.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها    أنغام تتألق في الدمام أمام 7000 مشاهد.. وتستعد لصعود مسرح "رويال ألبرت هول"    قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب    رئيس جامعة طنطا يواصل جولات متابعة سير أعمال الامتحانات النهائية    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    بيعملوا كل حاجة على أكمل وجه.. تعرف على أكثر 5 أبراج مثالية    أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر المحرم    باحث بالعلاقات الدولية: التصعيد الإسرائيلي الإيراني "حرب مفتوحة" بلا أفق للتهدئة    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    السياحة: منع الحج غير النظامي أسهم بشكل مباشر في تحقيق موسم آمن    خبير استراتيجي: إيران في مأزق كبير.. والجبهة الداخلية مخترقة بدعم أمريكي    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    تزامنا مع دخول الصيف.. الصحة تصدر تحذيرات وقائية من أشعة الشمس    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي الإيراني وندعو إلى التهدئة    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبالي يحيل مشروع قانون يواجه انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشئون الدستورية
نشر في البوابة يوم 22 - 11 - 2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذي يستهدف مواجهة انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أنه شهدت الفترة الأخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، و يسئ إليه.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعى، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصرى، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وانما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته 160 التي نصت في فقرتها الثالثة على " معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية في نص المادة 160 تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعى في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص على: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون."
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون جاء استنادا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي في القاهرة 5 أغسطس 1990، حيث نص في مادته الرابعة، على، أن لكل انسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
وقال أبو العلا: يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فإنه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.
وأشار إلى أن مشروع القانون، تضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.
وأشار إلى أنه يتضمن أيضا عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية
ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لايقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
بعد الإطلاع على الدستور
والقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
أقر مجلس النواب القانون الآتى نصه:
( المادة الأولى ): تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، مادة جديدة برقم 160 مكرر ، نصها كالآتي:
يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى.
( المادة الثانية ):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.