قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنايات اليوم الأربعاء بمعاقبة أخطر مزور للتراخيص التي تصدرها الاحياء وذلك في القضية رقم 3222 لسنة 2019 بالحبس سنة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق. وأحالت النيابة العامة المتهم "ك.ا" في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، بعد إصدارها، أمرا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد. وخاطبت النيابة العامة نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت اخر جرائمه أن المتهم استولي من شركة تكنو ويف للتجارة على مبالغ طائلة بزعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي احضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة من المحامي سمير صبري، وبالتحقيق في الواقعة أحالت النيابة الاوراق للطب الشرعي والذي ثبت في تقريره أن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة وعلي ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.