فعلت جهات الاختصاص، حق الضبطية القضائية للموظفين العموميين، للكشف عن الجرائم والمخالفات في دوائر أعمالهم. وصرحت مصادر بوزارة العدل، بأن الضبطية تُمنَح بناءً على طلب يُقدم لوزير العدل، من الجهة المختصة، سواء وزارة أو محافظة مختصة، والتي تمنح الموظفين العموميين صفة مأمورى الضبط القضائي، بجانب القيام بعملهم. وتقوم وزارة العدل بتحديد من تمنحهم الضبطية، بالاتفاق مع الوزير المختص، وتتم مراجعتها وأعطاؤها الترخيص بعد استيفاء الشروط، ووفقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتم من خلاله تطبيق الضبطية القضائية، ويؤدى كل منهم القسم أمام الوزير المختص، قبل مباشرة عمله. أوضحت المصادر، أن كل من له صفة الضبطية القضائية، يحمل بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها، للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال، أو من ينوب عنهم، وعلى أصحاب العمل تيسير مهمة مأمورى الضبطية القضائية وتنفيذ قراراتهم، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وأشارت المصادر، إلى أن هناك جهات دائمة الضبطية القضائية، لكل الجرائم، مثل أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة والعمد والمشايخ، ونظار السكة الحديد، والتفتيش في وزارة الداخلية، وكل من الفئتين يخضع لإشراف النائب العام، وجهات تكون الضبطية القضائية مؤقتة، أى يجوز العدول عنها، في أى وقت، وتكون في حدود اختصاص عملهم، بالتنفيش على المخالفات، وضبطها وتحويلها للجهة المختصة.