تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة ضبط مدير مخزن مرخص الاتجار في المطهرات والمستلزمات الطبية المغشوشة بحدائق القبة وأمرت بطلب التحريات حول الواقعة. البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين بالقاهرة مفاده ضبط مدير مخزن تعبئة مطهرات بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة. وعثر بداخل المخزن على (17 طن كحول إثيلى كلور وسولفين - 2500 عبوة فارغة "معدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المطهرات وطرحها بالأسواق. من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح ل"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية. وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتي "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.