تستعد الطرق الصوفية لإجراء انتخابات المجلس الأعلى خلال شهر مايو المقبل، والذى يتنافس فيها شيوخ الطرق البالغة 82 طريقة على 10 مقاعد، هى كل مقاعد المجلس، خلاف مقعد الرئيس والذى يحوذه شيخ المشايخ عبدالهادى القصبى. ووفقًا لمصادر خاصة ب«البوابة نيوز»، فإن هناك 24 شيخًا تقدموا لخوض الانتخابات، حتى الآن، وقبل موعد إغلاق باب الترشح نهاية الشهر الجارى، أبرز المرشحين حتى الآن الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية أحدث الطرق الوافدة على المشيخة، والشيخ علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، والشيخ مختار على إبراهيم، شيخ الدسوقية المحمدية، والشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية. وتخضع انتخابات المجلس لقانون 118 لسنة 1976، الذى ينص على كونه هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة، أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ومقره مدينة القاهرة. ويختص ب11 مهمة منها الإشراف العام على النشاط الصوفى ودعمه، الموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على أنشطة الطرق وأعضائها، وإصدار قرارات حظر نشاط أى فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الصوفية أو يباشر نشاطًا صوفيًا ولم يكن مدرجًا ضمن سجلات الطرق، وكذلك إبداء الرأى في التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق ووضع اللوائح الداخلية للمجلس والمشيخة العامة بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما يعنى المجلس بالموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق ووكلائهم، والترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب وتنظيمها بكل أنحاء الجمهورية والإشراف عليها. ويشكل من شيخ مشايخ الطرق «رئيسًا»، عشرة أعضاء من مشايخ الطرق المنتخبين لعضويته، ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر، ممثل عن وزارات «الأوقاف، الداخلية، الثقافة»، وممثل للأمانة العامة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص. ويشترط لإجراء الانتخابات حضور 30 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية، إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين، ويتم إجراء الانتخاب قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات بستين يومًا على الأقل، وذلك بمقر المجلس المحلى لمحافظة القاهرة، وبإشراف رئيس المجلس وحضور محافظ القاهرة أو من يمثله، ويجرى الانتخاب لاختيار من يحل محل من انتهت عضويته في المجلس وفقًا للقواعد السابقة، ويحل من ينتخب في هذه الحالة محل من انتهت عضويته للمدة الباقية من مدته. وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل ويدعو رئيس المجلس أعضاءه إلى اجتماع كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل، كما تسقط عضوية كل من تخلف 4 جلسات في العام دون عذر، ويكون القرار بالأغلبية.