وسيلة جديدة للنصب والسرقة انتشرت في الآونة الأخيرة، البطل فيها فتاة أو امرأة مهمتها استدراج سائقى «التوك توك»؛ فتقوم بتوقيفه وتطلب منه التوجه بها إلى مكان متطرف؛ حيث تنتظرهم بقية أفراد العصابة من الرجال، وهناك يجردون السائق من أمواله ويستولون على «التوك توك» ويهربون به. من ذلك ما حدث مؤخرا في المطرية، حينما قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالقبض على عصابة مكونة من 3 أفراد منهم فتاة، بتهمة سرقة سائق «توك توك» بالإكراه. التحقيقات أكدت قيام الفتاة، وتدعى «ب.ع» - 18 عاما - برفقة عاطلين هما «س. ه» و«أ. م»؛ حيث قامت الفتاة بتوقيف السائق وطلبت منه توصيلها إلى مكان ناء، وبوصولهم إلى المكان فوجئ السائق بوجود المتهمين ومعهم أسلحة بيضاء، وقاموا بتهديده، وسرقوا أمواله والتوك توك الخاص به، وتم القبض عليهم ليعترفوا بالجريمة. الواقعة تكررت بعد ذلك في مدينة «الخانكة» بالقليوبية، حيث ضبط عاطلين بتهمة سرقة سائق توك توك، وأكدت التحقيقات أن سيدة وراء الواقعة، حيث استقلت «التوك توك» في وقت متأخر من الليل بحجة مرضها، وخلال سير السائق في منطقة مظلمة قام العاطلين بإيقافه وتعدوا عليه وسرقوه. وتم القبض على المتهمين، حيث اعترفا أن ربة المنزل ساعدتهم في الجريمة. تكررت الواقعة بذات الأسلوب في حى الزاوية الحمراء بالقاهرة، واتضح ذلك حينما قام شخص يدعى «محمود. ك - سائق توك توك»، بتقديم بلاغ لقسم الشرطة أنه خلال قيادته للتوك توك الخاص به فوجئ بسيدة تطلب منه توصيلها إلى منزل شقيقها الواقع بدائرة القسم، وأضاف أنه خلال سيره طلبت منه التوقف بجوار عقار تحت الإنشاء، وحينما توقف فوجئ بقيام شخصين بإشهار الأسلحة البيضاء في وجهه واستولوا على نقوده والتوك توك الخاص به. تم القبض على المتهمين حيث اعترفوا بانضمامهم لتشكيل عصابى تقوده السيدة، وتدعى «زينب. م- ربة منزل» وتقوم هى باستدراج السائقين فيما يقومون هما بسرقته. وعن عقوبة تلك الجريمة يقول د. عماد الفقى عميد كلية الحقوق بجامعة السادات: «تلك الجرائم تصنف تحت مسمى جناية سرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة بيضاء، مضيفا أن المادة 314 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة المؤبد أو السجن المشدد للمتهمين في تلك الجرائم، خاصة أنها اقترنت بالتعدى على المجنى عليه أو استخدام أسلحة. ويشير الفقي، إلى أنه في حال تقديم الدفاع مستندات أو دفوع لتخفيف الحكم على المتهمين، يمكن لهيئة المحكمة تخفيف العقوبة، حسب نص المادة 17 من قانون العقوبات، إلا أنه في حالة استخدام أسلحة نارية بواقعة السرقة بالإكراه، يكون الحكم على المتهم بالسجن 3 سنوات، إضافة إلى حكم السرقة بالإكراه.