يحدد الدستور الجزائري، صلاحيات الرئيس المؤقت، خلال فترة توليه الحكم، لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، وهي أقل من الصلاحيات الممنوحة للرئيس المنتخب. وبحسب المادة 104 من الدستور الجزائري فإن الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، ستستمر في عملها ولن يمكن أن تقال أو تعدل، حتى يتم انتخاب رئيس جديد ويبدأ في ممارسة مهامه. ولا يمكن للرئيس المؤقت تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية ومنها حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور. كما لن يستطيع الرئيس المؤقت بحسب المادة 93 تعيين أعضاء الحكومة، أو التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى في البرلمان) أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة بحسب المادة 142. وتمنع المادة 147 الرئيس المؤقت من حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، كما تمنعه المادة 208 من إجراء تعديلات دستورية. وبحسب المادة 210 فإنه لا يمكن للرئيس المؤقت إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وبحسب المادة 211 يمكن تلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، ليتم عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه ويمكن للرئيس المؤقت بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا وبعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن، إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع بحسب المادة 105، وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها بحسب المادة 107، وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء بحسب المادة 108، وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع بحسب المادة 109، والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم بحسب المادة 111.