مصر ترفض مقتراح الاحتلال لإدارة غزة ما بعد الحرب    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    ولي العهد السعودي وسوليفان بحثا الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وحل الدولتين    موجة حارة شديدة تجتاح البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.. نصائح لمواجهة الأجواء الحارة وتوقعات حالة الطقس والبحر    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    في موسم برج الجوزاء 2024.. ماذا يخبئ مايو ويونيو 2024 لفراشة الأبراج الهوائية؟    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    حملات لإلغاء متابعة مشاهير صمتوا عن حرب غزة، أبرزهم تايلور سويفت وبيونسيه وعائلة كارداشيان    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الفرق بين الجنايات والجنح والمخالفات في القانون المصري
نشر في البوابة يوم 07 - 10 - 2018

يقول عمر الأصمعى المحامى بالنقض، إن القانون المصرى قد فرق بين العقوبات من حيث جسامتها ومدى خطورتها.
فالجنايات هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أَساسًا بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.
وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات حيث قال: تعتبر الجناية هي القسم الأول من التقسيم الثلاثي للجرائم، فالجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها -الجناية والجنحة والمخالفة.
فالجناية تعد أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام.
وعلى الرغم من أن التعريف السابق لا يعد تعريفًا محددًا للجناية في حد ذاتها، وإنما هو تعريف في ضوء العقوبة المقررة لها، وهذا ما ارتآه المشرع إذ أن المشرع يقسم الجرائم بداية وفقًا لجسامتها وخطورتها، ومن ثم يقرر لكل نوع عقوبة حسب خطورته، ولذلك لكي نحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، يجب الذهاب لعقوبتها المقررة من قبل المشرع وعلى هذا الأساس يتم التحديد.
وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من ثلاث سنوات إلى15 سنة، كما أنه قد توجد بعد الجنايات تعاقب بالإعدام، والمحكمة المختصة بنظرها هى محكمة الجنايات وطريقة الطعن في حكمها هو الطعن بالنقض إذا كان الحكم حضوريا أو بإعادة الإجراءات إذا كان الحكم غيابيا.
ثانيا: الجنح.
في العديد من النظم القانونية الشائعة تعرف بأنها عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات وأشد من العقوبات على المخالفات الإدارية وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية والجنح تشمل جرائم مثل السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط كالإزعاج أو المشاجرات، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة.
وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجنح على أن تبدأ من24 ساعة وحتى ثلاث سنوات.
وتنقسم_الجنح_إلى_قسمين، الجنح المباشرة والجنح غير المباشرة.
ثالثا: المخالفات.
هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة التى لا تزيد عن 100‬ جنيه كمخالفات المرور مثلا وهى أخف أنواع الجرائم.
ولذلك ومن خلال العقوبة نستطيع أن نحدد نوع الجريمة
وكذلك أيضا نستطيع أن نعرف متى تسقط الدعوى ومتى تسقط العقوبة وفى أى محكمة ستنظر الدعوى.
فمثلا فى توزيع الاختصاصات بين المحاكم، فالجنايات تختص بها محاكم الجنايات أما الجنحة والمخالفة فتختص بها المحاكم الجزئية.
أما فى انقضاء الدعوى بالتقادم ففى الجنايات تنقضى الدعوى بعد مرور 10 سنوات وفى الجنح تنقضى الدعوى بعد مرور 3 سنوات وفى المخالفات فتنقضى الدعوى بعد مرور سنة واحدة.
كما يجب أن نفرق بين انقضاء الدعوى بالتقادم وبين سقوط العقوبة بالتقادم.
ففى حالة سقوط العقوبة بالتقادم فى الجنايات فتسقط العقوبة بعد 20 سنة وفى عقوبة الإعدام بعد 30 سنة وفى الجنح تسقط العقوبة بالتقادم بعد 5 سنوات أما فى المخالفات فتسقط العقوبة بعد سنتين ويجب أن نشير إلى أن هناك حالات تترك لتقدير القاضى فقد يخفف أو يشدد وفقا لما يراه على ضوء القضية وظروفها وظروف الجانى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.