جولة الحسم.. الناخبون يختارون 8 مرشحين لمجلس النواب بقنا| فيديو    رفعت فياض يكتب: القضاء على الدروس الخصوصية بترخيص "مزاولة المهنة"    توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي للنهوض بسوق العمل    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن    اتحاد الغرف السياحية يصدر مجموعة من القرارات قبل انطلاق العام الجديد    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية فى مصر    سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس علينا من الأجواء العراقية    بلديات محافظة شمال غزة: الاحتلال حوَّل المنطقة إلى منطقة منكوبة    جماهير المغرب تهتف لمنتخب مصر وتمنحه دعماً غير مسبوق فى أمم أفريقيا    طلائع الجيش يصطدم بطموح كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    النقض تسدل الستار على قضية طبيب الساحل    الداخلية تضبط سيدة توجه الناخبين بمحيط لجان إدكو بالبحيرة    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    الثقافة وقفزة خارج الصندوق!    خالد عبد الغفار: أكثر من مليون عضو بالقطاع الصحي يقدمون نموذجا فريدا للإخلاص    أسس وقواعد الريجيم الصحي والمتوازن خلال الامتحانات    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    دفاع المجني عليه يكشف كواليس الطعن على أحكام قضية طبيب الساحل    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    بسبب خلافات أسرية.. التصريح بدفن شاب تخلص من حياته في عين شمس    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    وكيل «بحوث المحاصيل الحقلية»: المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح يجمع كل الشركاء    مازال في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل |خاص    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    جامعة سوهاج عضوًا بأول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    زيلينسكى: روسيا هاجمتنا بما يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل    تايوان ترصد 13 طائرة عسكرية و12 سفينة بحرية تابعة للصين حول أراضيها    انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بدوائر الفيوم وسط تأمين أمني    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    اسعار ألسمك اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    البورصة تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    حجاج عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا قبل العرض.. «لعبةوقلبت بجد» ينطلق 10 يناير على Watch It وDMC    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون تعديل "رسوم التنمية"

ننشر مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم.
يستهدف مشروع القانون، تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لاسيما وأن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.
وحسب التقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الحكومة علي القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهن ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التي تؤديها أجهزه الدوله وهي (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول علي الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما أن الرسوم تعتبر من اهم مصادر الإيرادات للدولة.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدوله لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيردات رسم تنميةالموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
(المادة الأولى) يستبدل البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة البنود الآتي نصها:
2- جوازات السفر:
200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
3 – إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
- 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.
- 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
-500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
- 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
4- طلب الحصول علي الجنسية المصرية:
10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية.
6- رخص السلاح:
- 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.
- 1000 عند التجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
7- إذن العمل:
- 50 جنيها عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج أو في أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الاجنبية في جمهورية مصر العربية.
100 عن كل سنة عند التجديد. ويعفي من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
8 – السيارات ورخص القيادة:
أ – رخصة تسيير السيارات الخاصة:
1- رخصة تسيير السيارات الجديدة:
- 0.25 % من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب.
- 1 % من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب.
- 1.75 % من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب.
- 2.5 % من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.
ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
2- تجديد رخص تسيير السيارات:
- 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب.
- 350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب.
- 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب.
- 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.
(ب) رخص قيادة مركبات النقل السريع:
- 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات).
- 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة).
- 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة
- 50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى.
- 100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم.
(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:
100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.
19 – رخص استغلال المحجر:
- 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.
(المادة الثانية ) يٌضاف إلي المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنه 1984 المشار إلية بند جديد برقم 20 نصه الاتي:
20- خطوط المحمول:
- 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.
- 10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وتلتزم الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
( المادة الثالثة) تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
(المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.