قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة فى أول درجة، أمام محكمة النقض، يجب أن يتم فى خلال 60 يوما من صدور الحكم، حيث أن انقضاء المدة، يعنى سقوط حق المتهم، فى تقديم مذكرة نقض للمحكمة. وأضاف عبدالنبي أن تقديم مذكرة الطعن بالنقض امام المحكمة يعنى القبول والرفض وفقا لما تراه المحكمة وعند القبول تحدد المحكمة جلسة لنظر الطعن ومن حقها قبول الطعن وإعادة المحاكمة، أو تأييد حكم أول درجة، أو التصدى له مباشرة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت بالإعدام شنقًا لكل من سالم حافظ رابح وسعد زغلول سعد، وهشام إبراهيم، وذلك في القضية المعروفة ب"ثأر أوسيم".