الاجتهاد واستنباط الحكم الديني الشرعي من دليله. ويُطلق لفظ المفتي على متفقهة المذاهب، الذين يقتصر عملهم على نقل نصوص كتب الفقة الإسلامي وتطبيقها على المسائل المستفتى فيها، وبذلك تحول الإفتاء إلى إبداء الحكم الشرعي الذي سبق للمجتهدين القدامى أن أقروه، أو استنباط الحكم الشرعي، اعتمادًا على الاجتهاد والقياس، في بعض الأوضاع الحديثة التي تطرحها متغيرات العصر، مثل فوائد الأموال المودعة في البنوك والتأمين على الحياة. من الشروط المتوافق عليها في المفتي أن يكون تقيًّا ذكيًّا عارفًا باللغة العربية والقرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد الشريعة، فضلاً عن إدراكه لمواضع اتفاق العلماء واختلافهم، ودرايته بأصول الفقه وقواعده. يمكن التمييز بين أربعة أقسام من القائمين بالفتوى: -العالم بكتاب الله وسنة الرسول عليه السلام وأقوال الصحابة، وذلك من أئمة المذاهب الفقهية الذين وضعوا أصول الاستنباط واجتهدوا في ضوئها. -المجتهد المقيد بمذهب من ائتم به، لكنه لا يقلد إمامه لا في الحكم ولا في الدليل، وإنما يسلك طريقه في الاجتهاد والفتيا، ويدعو إلى مذهب ويرتبه ويقرره. -المجتهد المنتسب، وهو الذي اجتهد في مذهب من انتسب إليه، لكنه لا يتعدى أقواله وفتاواه. -طائفية تتفقه على مذهب وتحفظ فتاواه وفروعه، وتقر على نفسها بالتقليد والاتباع، وهم نقلة لآراء المجتهدين، دون معرفة بأدلتهم تفصيلاً وإنما إجمالاً.