وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن قانون الطيران المدني. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار القانوني لوزير الطيران المدني عصام عبدالعزيز وأمجد عارف المستشار السياسي ومستشار مجلس النواب للوزير وجهاد جمعة أحد قيادات الوزارة. وبمقتضى التعديل يضاف فقرة ثانية للمادة 17 من القانون تنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها الملاحية والجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.