تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم السبت في دعوى عدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات. وطالب وحيد غازى مقيم الدعوى فى دعواه التى تحمل رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتى تنص على أنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها: كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عنى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».