نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بدور المدرسة الرسمية الدولية في بناء جيل المستقبل    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    اجتماع موسع بين مستثمري العاشر وشركة الكهرباء لبحث أزمة الانقطاعات والفواتير    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    «درّبته في 2023».. من هو الأمريكي الذى يقول إنه حوّل أحمد الشرع من «جهادي» إلى «رئيس»؟    تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش وهالاند يقودان الهجوم أمام بورنموث    النحاس والشناوي يحضران احتفالية الأهلي تحت سفح الأهرامات    بسبب ممارسة الشذوذ.. الإعدام شنقًا لقاتلا صديقهما في الإسكندرية    رانيا ياسين: «إيلون ماسك عايز يعمل فيلم على المريخ.. وإحنا ماسكين في جواب سعاد وحليم»    سفير فرنسا يزور نادي الصيد بالإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والثقافة (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)    وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    أسماء بنات قوية.. تحمل في معانيها الهيبة والشجاعة    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون المحاماة قبل مناقشته ب"تشريعية البرلمان"

حصلت "بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، على نص مشروع قانون المحاماة، المقدم إلى مجلس النواب، لمناقشته فى اللجنة التشريعية.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد 13/3، 1، 24، 28، 31/1، 51/1، 128، 129، 131، 146، 147، 148، 149، 150، 152، 154، 187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية:
المادة 13/ فقرة 1:
متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك".
ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغليم خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذ الجداول.
المادة 13/ فقرة2:
أن يكون حائزًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
المادة 24:
مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون، مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وبإنقضاء هذه المدة دون القيد أمام المحاكم الابتدائية ينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 31/1:
أن يكون قد أمضى دون إنقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24.
المادة 51/1:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
الباب الأول: النقابة العامة
مادة 128:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوى مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسة نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوى للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
مادة 129:
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط نصحه طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها لأكبر الأعضء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا.
مادة 131:
يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية وعشين عضوًا ممن لهم حق حضور جمعية الانتخاب.
ويراعى فيها ما يلي:
أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين.
رابعًا: عضوين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في التاريخ على خمسة وثلاثين عامًا على أن يكون من بين ما سبق عضوة واحدة من المحاميات المقبولات أمام محاكم الاستئناف على الأقل ويراعى ذلك عند الفرز.
مادة 148:
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويًا في شهر مارس من كل سنة برئاسة النقيب الفرعي وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
مادة 149:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1- النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي يطلب مجلس النقابة العامة الرأي فيها.
مادة 150:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا غير عادي للنظر في سحب الثقة من نقيب النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي موقع من عدد لا يقل عن ثلث عدد الأصوات الحاصل عليها المراد سحب منه موضحًا فيه الأسباب والآسانيد والمستندات المؤيدة له وبحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، ويبلغ طلب عن الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءءات إبداء الرأي فيها.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة إلا إذا كانت تشكل جريمة جنائية كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا.
ويجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس لنقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع في هذه الحالات.
الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
مادة 152:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس بشكل من:
1- نقيب
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية على أن يكون من بينهم عضو عن الإدارات القانونية لإحدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام المقيدين بجداول النقابة الفرعية ومحامية مقيدة أمام محاكم الاستئناف على الأقل وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين عامًا ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة، فضلًا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون.
ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوى الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة 154:
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بعد موافقة مجلس النقابة العامة إختبار أمينًا عامًا مساعدًا وأمينًا مساعدًا للصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.