حياة كريمة.. المبادرة الرئاسية تستهدف تغيير تفكير وسلوك المواطن المصرى    ترامب: البحرية الأمريكية تتصرف "كالقراصنة" خلال حصار الموانئ الإيرانية    ترامب: أعدنا سفنًا إيرانية إلى الأماكن التي جاءت منها في مضيق هرمز    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    الولايات المتحدة تحذر مواطنيها في بريطانيا من تهديدات محتملة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون المحاماة قبل مناقشته ب"تشريعية البرلمان"

حصلت "بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، على نص مشروع قانون المحاماة، المقدم إلى مجلس النواب، لمناقشته فى اللجنة التشريعية.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد 13/3، 1، 24، 28، 31/1، 51/1، 128، 129، 131، 146، 147، 148، 149، 150، 152، 154، 187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية:
المادة 13/ فقرة 1:
متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك".
ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغليم خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذ الجداول.
المادة 13/ فقرة2:
أن يكون حائزًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
المادة 24:
مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون، مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وبإنقضاء هذه المدة دون القيد أمام المحاكم الابتدائية ينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 31/1:
أن يكون قد أمضى دون إنقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24.
المادة 51/1:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
الباب الأول: النقابة العامة
مادة 128:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوى مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسة نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوى للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
مادة 129:
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط نصحه طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها لأكبر الأعضء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا.
مادة 131:
يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية وعشين عضوًا ممن لهم حق حضور جمعية الانتخاب.
ويراعى فيها ما يلي:
أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيًا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين.
رابعًا: عضوين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في التاريخ على خمسة وثلاثين عامًا على أن يكون من بين ما سبق عضوة واحدة من المحاميات المقبولات أمام محاكم الاستئناف على الأقل ويراعى ذلك عند الفرز.
مادة 148:
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويًا في شهر مارس من كل سنة برئاسة النقيب الفرعي وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
مادة 149:
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1- النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي يطلب مجلس النقابة العامة الرأي فيها.
مادة 150:
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا غير عادي للنظر في سحب الثقة من نقيب النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي موقع من عدد لا يقل عن ثلث عدد الأصوات الحاصل عليها المراد سحب منه موضحًا فيه الأسباب والآسانيد والمستندات المؤيدة له وبحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، ويبلغ طلب عن الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءءات إبداء الرأي فيها.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة إلا إذا كانت تشكل جريمة جنائية كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا.
ويجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس لنقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع في هذه الحالات.
الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
مادة 152:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس بشكل من:
1- نقيب
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية على أن يكون من بينهم عضو عن الإدارات القانونية لإحدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام المقيدين بجداول النقابة الفرعية ومحامية مقيدة أمام محاكم الاستئناف على الأقل وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين عامًا ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة، فضلًا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون.
ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوى الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
مادة 154:
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بعد موافقة مجلس النقابة العامة إختبار أمينًا عامًا مساعدًا وأمينًا مساعدًا للصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.