انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول السابق لرئيس المجلس، أمس، إلى خضوع العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. كان وزير القوى العاملة قد أرسل إلى مجلس الدولة استفسارًا بشأن مدى خضوع العاملين بالصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 للحد الأقصى للأجور. وقالت الجمعية فى فتواها إن الدستور حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدا أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة، وتطبيقًا لذلك صدر قانون الحد الأقصى للأجور، محددًا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وأوضحت الجمعية أن المشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال ناصًا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. وتابعت الجمعية: «أن الصندوق بحسب طبيعته والغرض من إنشائه بعدد من الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية بالدولة، ومن ثم فإن العاملين به يخضعون لأحكام قانون الحد الأقصى للأجور».