وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، على تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، وذلك فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبية من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى. جاء ذلك ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وتم إرسال التعديلات للحكومة، لعرضها على البرلمان، وذلك لاستكمال إجراءات استصداره. تضمن تعديل القانون فى مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد النص التالى «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ المال محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. كما شملت التعديلات المادة 111 من القانون والتى تنص على أن «لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له»، إذ أضيف لها: «ينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل»، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خالف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.