سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. السجن 3 سنوات ل"تيمور السبكي" مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بسب نساء مصر.. المحكمة: المتهم أذاع وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة من شأنها تكدير السلم العام
قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، بحبس تيمور السبكي، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكان المتهم قد اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، ولم يشكك في صحة ال"cd" الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ. كان المستشار أحمد عبدالباقي، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، قد أعد مذكرة بإحالة تيمور السبكي أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" إلى محكمة الجنح على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، بتهمه بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام وذلك عقب انتهاء النيابة من سماع أقوال اثنين من المبلغين الذين وصل عددهم إلى 9 أشخاص. وحصلت "البوابة نيوز" على حيثيات الحكم بعدما أودعت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر حيثيات الحكم. وقالت المحكمة في حيثياتها: "بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، وفقًا لما هو ثابت في أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها. رأت المحكمة إعمال المادة 102 / 1 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيهًا، ولا تزيد على 200 جنيه، لكل من أذاع عمدًا أخبارًا وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون. وبعد أن استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركني الجريمة المادي والمعنوي، بنشره بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع على أنها أمور صحيحة، وهي تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التي نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضي على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولًا من أنها تنطوي على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص، واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين. وفيما يخص الركن المعنوي لهاتين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التي نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائي العام الذي يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي لديه، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتي ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأقام القرينة على وجود نية الإضرار.