بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    بحضور مرشحى الحزب.. "العدل" يختتم استعداداته لانتخابات النواب    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    «عبدالعاطي» في «ديبلوكاست»: حلمت بقيادة الخارجية المصرية منذ طفولتي    محمد الإتربي: التضخم عند رقم أحادي بحلول 2027.. ومؤشرات الاقتصاد بوضعية جيدة وتشهد تحسنا    إستمرار وقف تأسيس وترخيص نشاطي التمويل الإستهلاكي و المشروعات متناهية الصغر    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضي بمنطقة الرابية بمدينة الشروق بعد توفيق أوضاع المواطنين    محافظ أسيوط: خطة متكاملة لتطوير الخدمات ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل    وزير البترول: اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والدلتا تضيف 5 آلاف برميل بترول يومياً    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    مناطيد تعرقل حركة الطيران في مطار العاصمة الليتوانية    نتنياهو: علاقتنا مع واشنطن وترامب وثيقة.. وفانس: نعمل على عدم بقاء تهديد حماس    خبراء قانون دولي: تكلفة إعمار غزة يجب أن تتحملها إسرائيل    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    القاهرة الإخبارية: استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    «أونروا»: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبة ضد ليفربول بسبب المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فرانكفورت    تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس.. صدامات نارية بين عملاقي أوروبا    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    هالاند يواصل التألق.. 11 مباراة تفصله عن معادلة رقم ميسي التاريخي    بتهمة تزوير محاضر إزالة تعديات.. إحالة موظفين في الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية    مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر حادث سيارتين في الشرقية    بني سويف تعلن بدء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج 1447    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    جريمة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث في الدقهلية؟    «الداخلية»: ضبط 11 سيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق «مساج» بالقاهرة    4 آلاف سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل    رئيس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة قطاعات وزارة الثقافة خلال الفترة الأخيرة    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة لتطبيق تقنية الصمغ الطبي لعلاج دوالي الساقين في بورسعيد    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش وعيادات التأمين الصحي    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سرور": حوارات مجتمعية حول مسودة قانون العمل الجديد قبل عرضه على البرلمان.. ويؤكد: لأول مرة في مصر محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة.. ومجلس قومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل
نشر في البوابة يوم 10 - 03 - 2016

أكد وزير القوى العاملة جمال سرور، استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفي العملية الإنتاجية، للتوافق عليه قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أن المشروع نص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، والعدول عنها خلال أسبوع، وأنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل.
وأشار إلى أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة، كما عرف المشروع الأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وإزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، كما فعل من سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية، وحظر الإضراب في مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، الاتحاد المحلي لعمال حلوان، في حوار مجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرض على البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم على مشروع القانون، وذلك بحضور، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، والقيادات العمالية بالاتحاد والمنظقة الصناعية والدكتور خالد القا ضي نائب رئيس جامعة حلوان.
وشرح "سرور" للقيادات العمالية بحلوان المراحل التي مر بها مشروع القانون من جلسات استماع حتى خرج بالصورة الحالية، فضلًا عن كيفية معالجة بعض البنود التي كانت محل جدل في القانون الحالى مثل الفصل التعسفى والإضراب وعقد العمل.
وأكد الوزير أن قانون العمل من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، موضحًا أن يشمل تحت مظلته عدد يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر، فضلًا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، لذا فإن دور الدولة بات واضحًا في حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وأصبحت الحماية تركز على كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون بين طرفي علاقة العمل تؤثر إيجابًا على الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه المعاني جاء مشروع قانون العمل الجديد.
وقال: إن المشروع عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، فعمل على عدم الخلط بين عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة، فعمل المشروع العمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، كما تماشي المشروع مع الدستور، وعالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
واستمع الوزير، لكل المقترحات التي طرحتها القيادات العمالية بحلوان، حول بعض ملاحظاتها على مشروع القانون، وأكد أنه سوف ينظر في ملاحظاتهم بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال على المشروع، وسيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة، لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلى صورة توافقية لا تجور على طرف من طرفي العملية الإنتاجية، وإنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال.
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلي العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، بدءًا من المفاوضة الجماعية ثم التوفيق ثم الوساطة منتهيا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
ووضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب السلمي عن العمل، كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
واستحدث المشروع نصوصًا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
كما استحدث المشروع حكمًا جديدًا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديًا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد على 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق، مؤكدًا على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وان تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.