أقام كل من المحامين مصطفى شعبان ومحمد نور الدين وعلى أيوب دعوى بمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة بضرورة إصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية وأن ينفذ الحكم بمسودته دون الحاجة إلى إعلان لوجود عيوب شكلية خطيرة فى القرار. وقالت الدعوى إن «قرار مجلس النقابة هو والعدم سواء، حيث إن المادة 148 و149 من قانون المحاماة جعلت الجمعية العمومية العادية صاحبة الحق الأصيل فى انتخاب النقيب والأعضاء وأن الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية طبقا للقانون تنعقد فى شهر مارس من كل عام وإن دعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية فى يومى 6 إبريل و13 إبريل تعتبر دعوة لجمعية عمومية غير عادية، ومن ثم فإن الجمعية العمومية غير العادية لا تمتلك أن تنتخب النقيب الفرعى والأعضاء».