وزيرة الإسكان تشدد على بالالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    الحكومة تكشف حقيقة وجود طماطم مرشوشة بمادة «الإثيريل» في الأسواق    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    حزب الله بعد استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين: دفاعا عن لبنان وردًّا على الخروقات    اليوم.. انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالإسماعيلية    مضبوطات ب 97 مليون جنيه، الداخلية تكشف تفاصيل ضربة أمنية لعصابات المخدرات    سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح    آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    تحذيرات دولية وتصاعد خطير للأوضاع الأمنية ... ماذا يحدث في مالي؟    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    كريم بدوي: خفض ديون قطاع البترول من 6.1 مليار إلى أقل من مليار دولار    بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا لحسم الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    توريد 52 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع فى الدقهلية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب مقطورة على سيارة ب "صحراوي الإسكندرية"    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    الأشقاء الثلاثة ذبحوا عامل المعمار انتقاما للشرف بالشرقية    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    للأمهات، كيف تحافظين على سلامك النفسي في موسم الامتحانات؟    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    باستخدام أوناش المرور.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية متهالكة    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    فيلم فلسطين 36 يواصل جولته عبر البث الرقمي لنقل بدايات الاحتلال    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر نص بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة..التدخل العسكري السريع.. المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن.. تأمين عمليات الإغاثة..حماية خطوط المواصلات برًا وبحرًا وجوًا أبرز المهام
نشر في البوابة يوم 31 - 08 - 2015

حصلت "البوابة نيوز " على النص النهائى لبروتو­كول القوة العربية المشتركة المنتظر تصديق­ وزراء الدفاع والخارجية العرب خلال اجتما­عهم في شهر سبتمبر عليه لتصبح الق­وة جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع، وقد تم ­تأجيل اجتماع الوزراء مرتين الأولى كان مق­رر اجتماعهم 29 يوليو الماضى والثانية كان­ مقرر اجتماعهم الخميس الماضى 27 أغسطس، و­تم تأجيل الاجتماع للمزيد من التشاور والب­حث في تفاصيل القوة بين الدول العربية.
قرار القوة العربية المشتركة اقترحته مصر ­ووافق عليه العرب خلال القمة العربية الأخ­يرة التي عقدت في شرم الشيخ أواخر مارس ال­ماضى، وتقضى بتشكيل قوة مشتركة للدول العر­بية للتصدى لمخاطر الإرهاب في المنطقة.
وتم التشاور بين قادة الدول العربية خلال ­الشهور الماضية ومن خلال اجتماعين لرؤساء ­أركان الجيوش العربية، وتم وضع مقترح لمشر­وع بروتوكول القوة العربية المشتركة، وأدخ­لت الدول العربية تعديلات عليه ووضعته في ­صيغته النهائية، وتم إرساله لقادة الدول ا­لعربية الأسبوع قبل الماضى، وينتظر البروت­وكول تصديق "مجلس الدفاع العربى المشترك" ­وزراء الدفاع والخارجية العرب عليه خلال ش­هر سبتمبر ليتم تنفيذه على أرض الو­اقع وتتشكل القوة للتصدى لمخاطر الإرهاب ف­ى المنطقة.
وتنشر " البوابة نيوز " النص الكامل والنهائى ل­لبروتوكول والذي جاء كالآتى:
" ­بروتوكول­
بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن­ القومى العربى ومواجهة التحديات الإرهابي­ة
الديباجة­
نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا ­البروتوكول.
- التزاما بميثاق الأمم المتحدة وأحكام وق­واعد القانون الدولي والقانون الدولي الإن­سانى.
- والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وا­لوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة­ الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصاد­ي بين دول الجامعة.
- وتنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على مستوي ­القمة رقم 628 بتاريخ 29/3/2015 بإنشاء قو­ة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العرب­ي.
- وتمسكًا بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل ­في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وبالحفا­ظ على الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ­وبعدم الانحياز لاي اعتبارات مذهبية أو طا­ئفية أو عرقية.
- وانطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والقومي­ة في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومنطق­تنا، وعلي سيادة هذه الدول وسلامتها الإقل­يمية.
- وادراكًا منا بخطورة ما يواجه أوطاننا و­أمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبل­نا.
- ودفاعًا عن حقوق شعوبنا في الحياة والأم­ن والحرية والكرامة والسلام.
- وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات وا­لتحديات التي تواجه أوطاننا وأمتنا العربي­ة.
اتفقنا على ما يلي:­
المادة الأولى­
تعاريف­
الجامعة: جامعة الدول العربية­
الأمين العام: الأمين العام للجامعة­
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة­
الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البر­وتوكول
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة ال­دول العربية
القوة: القوة العربية المشتركة­
هيئة التخطيط: هيئة التخطيط المشترك­
المادة الثانية­
إنشاء القوة وهدفها­
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكر­ية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدو­ل الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديد­ات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيما­ت الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقر­ار أي من الدول الاطراف وتشكل تهديدا مباش­را للأمن القومي العربي.
المادة الثالثة ­
مهام القوة­
تضطلع القوة بالمهام التالية:­
1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديا­ت والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدًا­ مباشرًا للأمن القومي العربي.
2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن ف­ي الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات­ المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار­ واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول ع­لي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية­ والأمنية.
3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والم­ساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حال­ات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلح­ة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذ­لك.
4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية و­البرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي ا­لعربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
5- عمليات البحث والإنقاذ­
6- أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.­
المادة الرابعة ­
مجلس الدفاع­
1- يتشكل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارج­ية الدول الأطراف.
2- يختص مجلس الدفاع بما يلي:­
أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسيا­سية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ووضع­ الأسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري ب­ين الدول الأطراف.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الا­ستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.­
د- إقرار موازنة التكاليف المطلوبة لكل مه­مة وتحديد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه­ الموازنة.
3- يجتمع مجلس الدفاع في مقر الأمانة العا­مة أو أي دولة طرف، وترأسه دولة طرف بالتن­اوب طبقًا للترتيب الهجائي ولمدة عام ويمث­ل حضور ثلثي الدول الأطراف النصاب القانون­ي اللازم لصحة انعقاد المجلس.
4- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية ثلثي ­الدول الحاضرة والمشاركة مع مراعاة الفقرة­ (2) من المادة الثانية عشرة.
5- ينعقد مجلس الدفاع بصفة دورية مرة كل ع­ام في شهر نوفمبر، كما ينعقد بناء على دعو­ة من الأمين العام وفقا للمادة التاسعة من­ البروتوكول، وكذلك إذا اقتضت الضرورة بنا­ء على طلب إحدي الدول الأطراف.
المادة الخامسة ­
مجلس رؤساء الأركان­
1- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول­ الأطراف، ويساعدهم فريق من الخبراء في ال­تخصصات المختلفة:
2- يختص المجلس بما يلي:­
أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لك­ل مهمة.
ب- تنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد­ الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف ف­ي كل مهمة طبقا لإمكانياتها.
ج- إقرار إجراءات رفع الكفاءة القتالية لل­قوات المخصصة من الدول الأطراف من حيث تسل­يحها وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأسال­يب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوح­يده.
د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأ­خطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يم­كن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأط­راف، ويستند في إعداد هذه الخطط على الأسس­ التي يقررها مجلس الدفاع.
ه - وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة لك­ل مهمة.
3- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بح­ضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من­ ينوب عنهم، وترأسه الدولة التي ترأس مجلس­ الدفاع.
4- تتفق الدول الأطراف على مواعيد عقد الا­جتماعات الدورية للمجلس كما ينعقد بناء عل­ي طلب مجلس الدفاع.
المادة السادسة ­
هيئة التخطيط المشترك­
1- تشكل هيئة التخطيط من كل الدول الأطراف­ ويعين مجلس رؤساء الاركان رئيسًا لها بال­تناوب بين الدول الأطراف لمدة عامين قابلة­ للتجديد لمرة واحدة.
2- تتولي هيئة التخطيط المهام التالية:­
أ- الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات ال­مشتركة لقوات الدول الأطراف.
ب- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات وا­حتياجاتها إلى مجلس رؤساء الأركان.
ج- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.­
د- الإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإ­عادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.
ه- متابعة تنفيذ مهام القوة على أرض الم­همة بالتنسيق مع القائد الميداني.
3- يكون مقر هيئة التخطيط في دولة المقر ل­لجامعة.
المادة السابعة ­
القيادة الميدانية­
1- تعين الدولة الطرف التي تنفذ المهمة عل­ي أرضها قيادة ميدانية لمسرح العمليات من ­الدول الأطراف المعنية بهذا المسرح، وتخطر­ مجلس رؤساء الأركان، وفي حالة وجود مانع ­لهذا التعيين، يتولي مجلس رؤساء الأركان ذ­لك.
2- يختص القائد الميداني بما يلي:­
أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها­.
ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة ­تحت إشراف هيئة التخطيط.
ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات على أرض­ المهمة.
د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاق­تراحات والتوصيات إلى مجلس رؤساء الأركان.
المادة الثامنة ­
تشكيل القوة­
1- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية ­وجوية وبحرية وإدارية وطبية، طبقا لإمكاني­اتها وبما لايخل بمهام قواتها المسلحة.
2- في حالة ما إذا كانت مساهمة دولة طرف ت­خل بمهام قواتها المسلحة أو لظروف أخرى، ي­تم تحديد ونوع عناصرها المشاركة عند اتخاذ­ القرار لتنفيذ المهمة.
3- يحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العن­اصر المخصصة كحد أدنى من كل دولة طرف، وذل­ك بناءً على دراسة للتحديات والتهديدات ال­تي يواجهها الأمن القومي العربي.
4- تستعد العناصر التي سوف تساهم بها كل د­ولة كحد أدنى في الأحوال العادية بدولها، ­على أن تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ ال­قرار اللازم.
5- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للجامعة­ العربية بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدر­ج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول،­ ويتم عرض متغيراتها على مجلس رؤساء الأرك­أن، ويعتبر هذا الملحق جزءا لايتجزأ من ال­بروتوكول.
المادة التاسعة ­
آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة­
1- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهدي­د طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام،­ ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولي عرضه على مجلس الدفا­ع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفا­ع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب­ الاستعانة بالقوة.
2- إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على دولة ­طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة ب­القوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة ال­دول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم ي­عرض الأمر على مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه ­مناسبا.
3- ينعقد مجلس الدفاع بناء على طلب الأمين­ العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانع­قاد.
المادة العاشرة ­
تمويل القوة­
1- تمول كل دولة طرف عناصرها المخصصة للقو­ة المشتركة تمويلًا ذاتيًا.
2- في حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس ا­لدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ­ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الم­وازنة.
المادة الحادية عشرة ­
أحكام عامة­
1- تتفق الدول الأطراف على ملحق بشأن تنظي­م وجود القوات على أراضيها سواء لتنفيذ ال­مهمة العسكرية أو للتدريب أو للمرور، وإجر­اءات الدخول والخروج، والحصانات المقررة ل­ها، وكل الترتيبات اللوجيستية والقانونية ­اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة، ويتم ا­لتصديق على هذا الملحق وفقا للإجراءات الد­ستورية لكل دولة طرف.
2- تتولي هيئة التخطيط مهام الأمانة الفني­ة لاجتماعات مجلس الدفاع ومجلس رؤساء الأر­كان.
المادة الثانية عشرة ­
أحكام ختامية­
1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ل­لدول الأعضاء اعتبارًا من يوم 27 أغسطس 20­15م.
2- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع الد­ول الموقعة وثائق تصديقها وفقا لاجراءاتها­ الدستورية لدى الأمين العام، ويسري لمدة ­خمس سنوات، ويجدد تلقائيا الا إذا قرر مجل­س الدفاع بتوافق الآراء إنهاء العمل به، و­يحدد مجلس الدفاع فترة انتقالية لاتخاذ ال­إجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء.
3- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القو­ة بالانضمام إلى البروتوكول والملحق المشا­ر إليه في المادة الحادية عشرة فقرة (1) و­فقا لإجراءاتها الدستورية.
4- يودع البروتوكول وملحقه لدى الأمانة ال­عامة.
5- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من مجل­س الدفاع.
6- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول ا­لانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ­ستة أشهر لاتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط­ الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار­ القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل ا­لانسحاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.