بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التخطيط يشرح أهم الأسئلة الشائعة والأجوبة عن نظام الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد
نشر في البوابة يوم 11 - 08 - 2015

نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم في تصريح خاص " ل"البوابة نيوز"" ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد "غير صحيح على الإطلاق".
خاصة أن القانون تم تطبيقه بالفعل وليس هناك نيه للتراجع في تطبيقه لكن القانون يحتاج إلى توضيح بشكل أكبر من قبل الإعلام ولذلك اعدت الوزارة تقريرا حول أهم الأسئلة الشائعة والأجوبة عن نظام الأجورفي قانون الخدمة المدنية.
كما كشف "العربى" مبادىء قانون الخدمة المدنية الجديد. والذي يحكم الحياة الوظيفية ويخضع له جميع العاملين في الدولة على الوظائف في الادارات الحكومية والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية وأن أهم مبادىء القانون والاسئله الشائعه حوله هي.
س1: ما هي مكونات الأجر الوظيفي ؟
الأجر الوظيفي يساوي الأجر الأساسي للموظف في 30/6/2015 متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة ومقدارها 305% إضافة إلى العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية بمبلغ 6 جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية 4 جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال 10جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى (وتتراوح من 400 جنيه شهريا للدرجة السادسة والخامسة، و385 جنيه للدرجة الرابعة، و340 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية، و255 جنيه للأولى، و170 جنيه للمدير العام والكبير، و130 جنيه لوكيل ووكيل أول الوزارة)، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30/6/2015.
س2: ما هي مكونات الأجر المكمل ؟
الأجر المكمل هو كل ما يصرف للموظف في 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015.
س3: هل يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في جداول الأجور الجديدة ؟
لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية في ملاحظة عقب جداول الأجور "أنه إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول".
س 4: ما هي أهم المزايا المرتبطة بالأجور في القانون الجديد؟
جاء القانون الجديد بالعديد من المزايا وهي:
العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا.
يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث في القانون الملغى.
أيضا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 جنيه و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.
أيضا من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عال ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي.
فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
س5: زيادة الأجر الوظيفي مقارنة بالأجر الأساسي سيزيد العبء الضريبي والتأميني على الموظف، نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فهل تم معالجة هذا الوضع حتى لا يتأثر دخل الموظف ؟
نعم تمت معالجة هذه المشكلة بقرار السيد ا رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/7/2015 ونص في مادته الأولى بأن:
" يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".
وبالتالي لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي.
س6: هل تحويل الأجر المكمل من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015، يخفض الأجر المكمل ؟
كما سبق الأجر المكمل هو كل ما يصرف للموظف في 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت والحوافز والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015.
ومجرد التحويل لا يخفض الأجر المكمل نهائيا ولكن يخفض معدل الزيادة مستقبلا، وهذا النظام يسهم إلى حد بعيد في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي على تفاوتها بين جهة وأخري. نظرا لأن بعض الجهات كانت تحصل على حافز يصل إلى 1800% من الأجر الأساسى بينما لم تكن أغلب الجهات الأخرى تزيد عن 200% فقط وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العاملين في الجهات المختلفة بصورة كبيرة وازدياد عدم العدالة الاجتماعية.
س7: ما صحة أن قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل، بمعني إذا كان الأجر المكمل 1000 جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج على المعاش؟
هذا غير صحيح لآن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك نصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أن:
"يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية".
ويكون لكل جهة حكومية الحق في وضع نظام الحوافز والمكافآت والبدلات الخاصة بالاتفاق مع الوزير المعني ووزير المالية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أكدته المادة 40 من القانون.
كما أن القانون لا يمنع دون قيام الدولة بتقرير أي زيادات مستقبلية يمكن أن تقررها وفقا لأوضاعها المالية.
س8: هل يمكن إعطاء مثال واقعي عن موظف قبل وبعد القانون رقم 18 لسنة 2015 لمعرفة هل تم تخفيض الزيادة في الأجر، وما هو مقدار الخفض؟
نعم المثال الواقعي التالي لموظف فعلي بأحد الوزارات كما ورد بمنشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015:
موظف درجة أولى يتقاضي المبالغ الآتية:
الأجر على القانون رقم 47 لسنة 1978 الأجر على القانون رقم 18 لسنة 2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.