قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة رفض دعوي عزل النقيب إيهاب أسامة أحمد الضابط بمديرية أمن القاهرة سابقًا، ضد وزير الداخلية بصفته، على القرار الصادر ضده من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الدعوى التأديبية 354 لسنة 2009. كان وزير الداخلية أحال الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائي، لأنه بوصفه موظفا عاما خرج خروجا صارخا على مقتضى الواجب الوظيفي لإثباته على غير الحقيقة إبان عمله بقسم مرور منشأة ناصر، 14 محضر تصالح فورى، بإثبات مبالغ أقل من التي تحصل عليها بقصد تحقيق استفادة مادية جراء ذلك قيمتها 50 جنيها عن كل محضر. وعزله مجلس التأديب الابتدائي من الخدمة تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه، فطعن عل القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي قبل الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، كما طعن على القرار الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بجلستها يومي 25 سبتمبر 2011 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وقدم الضابط طعنا آخر عن طريق دعوى البطلان الأصلية طالبًا بطلان الحكم المطعون عليه والقضاء ببراءته، حيث تكون دعوى البطلان الأصلية على أن أوراق التحقيق والحكم المطعون عليه قد فقد ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه لفقد أصل الحكم على النحو المبين بالأوراق.