استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ترشيحات «مستقبل وطن» لانتخابات النواب 2025 بشكل يومي    وزير السياحة والآثار وسفير الهند بالقاهرة يبحثان دفع أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار    تفاصيل اجتماع نائب محافظ الدقهلية لمتابعة التزام مصانع المنطقة الصناعية بالمعايير والاشتراطات    تجديد شهادة TSM لمحطة مياه سرياقوس بالقليوبية    وزير الاستثمار السعودي: ندعم مبادرة تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية في سوريا    إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس    إسرائيل تعلن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية (تفاصيل)    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من الدوري    ضبط 3 أشخاص هدد أسرة بسلاح أبيض بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل بالفيوم    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري    محمد مصطفى أبو شامة: إسرائيل تمنع دخول المراسلين الأجانب لفرض روايتها على العالم    مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: المقترح يتضمن إطلاق 10 محتجزين و18 جثمانا    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج «هذا الرجل أبي» على شاشة التليفزيون المصري    أمين الفتوى: الشعور بالفتور أمر طبيعي وليس دليلًا على التقصير أو النفاق    نائب وزير الصحة يبحث تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    وكيل الأزهر: مسابقة «ثقافة بلادي» نافذة لتعزيز الوعي ونقل صورة حقيقية عن مصر    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    محافظ القاهرة: سحب أى وحدة سكنية مؤجرة للغير بالسكن البديل للمناطق المطورة    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم.. شوبير يكشف    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    وزيرة التنمية المحلية تؤكد على تعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون: المرشح للرئاسة لابد ان يؤيده 30 نائبا أو 30 ألف مواطن
نشر في الأيام المصرية يوم 15 - 12 - 2011

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
وفى المادة الثانية من مشروع المرسوم، تم إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005
وجاء في نص مشروع المرسوم:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح ، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الاحزاب.
المادة 13 الفقرة الثانية
ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص :
1-النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2-شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3-إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية اخري
4-إقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرى.
5-شهادة بانه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون .
6-شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.
7-إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
8-بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
المادة 14 الفقرة الثانية :
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب إعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان، وفقا للاجراءات التى تحددها اللجنة.
المادة 23 الفقرة الثانية:
يحظر نشر أو اذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.
المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة :
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصة من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
المادة 28 "الفقرة الأولى":
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
المادة 20 :
يجرى الإقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الإقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
وتعين اللجنة أمينا أصليا وأخر إحتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .
وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
وللجنة عند اللزوم أن تعين إحتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين وإحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الإنتخابات وتولى رئاسة لجان الإقتراع.
المادة 22
للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتضع لجنة الإنتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .
المادة 27 "الفقرة الأولى":
يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز الرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.
المادة الثانية:
يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و 42 مكررا و 44 مكررا نصوصها الآتية:
المادة 30 مكررا :
تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى إنتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الإقتراع بطريق البريد.
كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية .
المادة 42 مكررا :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكررا:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز .
المادة الثالثة:
تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.