وافقت لجنة الطاقة والانتاج الصناعي بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس علي اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع محطة توليد كهرباء أبوقير التجارية، ويهدف القرض إلي انشاء وحدتين جديدتين بالمحطة، وتبلغ فترة سداد القرض 15 عاماً بعد فترة سماح 5 سنوات، فيما يصل عنصر المنحة 56،78% من قيمة القرض، ويسدد أصل مبلغ القرض علي 30 قسطاً نصف سنوي. وأوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أمام اجتماع اللجنة أمس أن ما يحصل عليه قطاع الكهرباء من قروض خارجية لا يحمل أية شروط علي الاطلاق سواء شروطا ساسية أو أخري ستتعلق بالمواطنين. وقال يونس في تعقيب علي تساؤلات النواب حول سياسة القروض إن القروض لا تحمل موازنة الدولة أي أعباء، ويتم سدادها من خلال قطاع الكهرباء دون تأخير في المواعيد المحددة، وفيما يخص مطالبة النواب بزيادة الاعتماد علي الإنتاج المحلي في المعدات الكهربائية للحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل، أكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء حريص علي دعم الإنتاج المحلي وهناك أكثر من 250 ألف عامل يعملون في إنتاج مهمات قطاع الكهرباء. ووافقت اللجنة علي التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الطاقة النووية، حيث تم إلغاء المادة الثانية من مواد الاصدار التي تستثني وزارة الصحة من أحكام القانون في الرقابة علي الأشعة السينية في المجال الطبي بالمخالفة للمعايير الدولية الحديثة المتعارف عليها، كما اقترحت اللجنة تعديل المادة الثالثة من مواد الاصدار بهدف التأكيد علي ضرورة امتلاك الدولة "القطاع الحكومي" للمحطات النووية لتأمين مصادر الطاقة النووية وعدم تركها للقطاع الخاص، حيث نص التعديل علي أن تختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون غيرها بإنشاء المحطات النووية وتشغليها وإدارتها. وأقرت اللجنة تعديلات المادة 10 و المادة 15 والمادة 19 من القانون بحيث تكون تبعية هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للسيد رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإضفاء القوة علي القانون المقترح وتخطيطا لمبدأ الاستقلالية الفعالة علي الوجه أكمل. حيث إن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول عن وزارة الكهرباء والطاقة والمسئول عن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في نفس الوقت، وتم تعديل الفقرات 4 و5 و6 و8 و13 من المادة 19 بحيث تعطي الهيئة جميع الصلاحيات المتمثلة في اصدار المعايير والضوابط المتعلقة بأمان وأمن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات، ووافقت اللجنة برئاسة محمد فريد خميس علي تعديل المادة 17 لتضم كادرا خاصاً للأعضاء الفنيين بالهيئة متضمنا معاملاتهم المالية دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. كما تم تعديل المادة 47 والمادة 34 المتعلقة بمنح التراخيص للعمل في أنشطة التعدين والمعالجة للخامات والمواد التي يصدر عنها اشعاعات نووية بهدف إحكام الرقابة. وفيما يخص العقوبات في الباب السابع اقترحت اللجنة اضافة فقرة جديدة علي المادة 97 التي تتناول كل من قام أو شرع عملاً في التخريب أو الاتلاف الكلي أو الجزئي للمنشآت النووية أو الوقود النووي، وذلك بالنص بوجوب الحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها أو أتلفها، كما تمت الموافقة علي تشديد العقوبات في الجرائم التي تكب ضد المنشآت النووية أو المواد النووية، وكذلك إعفاء الجناة من العقوبات المقررة في القانون في حالة المبادرة بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وايضا جواز الاعفاء بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق أو في حالة إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض علي مرتكبي الجريمة الآخرين وعلي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة.