الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للأسمنت قنا أقرت شراء اسهم خزينة والتصرف في هذه الأسهم بالبيع قبل نهاية عام من شراء تنفيذ المادة 48 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 150 من لائحته التنفيذية. وافقت علي تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بالشركة ويقضي بإضافة أعمال التعدين والمناجم والمحاجر واستيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، كما يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر. أقرت تعديل المادة 44 بإضافة بعض التعديلات إليها التي تتمثل في أن مجلس الإدارة عليه أن يقوم بإعداد ميزانية الشركة عن كل سنة مالية خلال 3 أشهر من انتهائها وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير عن النشاط الخاص بالشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها طبقا للأوضاع والبيانات التي حددتها اللائحة للقانون 95 لسنة 1992 والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بنحو 15 يوما علي الأقل واخطار الهيئة بالميزانية والقوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. ثم تعديل المادة 48 أيضا فقرة "ب" التي تنص علي أنه لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الأقل. وفي حال عدم توافر الحد الأدني في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية إلي اجتماع ثان يعقد خلال 30 يوما من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في حال حضور عدد من المساهمين يمثل "ربع" رأس المال علي الأقل. شملت المادة 56 بعد التعديل أيضا انه يبدأ باقتطاع ما يوازي 5% علي الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متي وصل مجموع الاحتياطي 100% من رأسمال الشركة المصدر أضافت متي نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الي الاقتطاع ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع. كما يجوز تجنيب 10% من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي يتم التصرف فيه وفقا لقرارات الجمعية. يقتطع اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح 5% علي الأقل من رأس المال للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين علي أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيعها فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية لها، كما يخصص 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع ما بعد ذلك من الأرباح علي المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي. وافقت علي تدعيم جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بقيمة 5.688 مليون جنيه مجنباً من أرباح العام المالي 2006.