أحالت وزارة التجارة والصناعة مخالفات 4 شركات للمياه المعبأة للنيابة العامة بعد أن قامت الرقابة الصناعية بوقف خطوط إنتاج مصانع الشركات الأربع وتحرير قضايا غش تجاري ضدها. وأصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بالزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق أعلي نظام عالمي لجودة وسلامة المياه وهو "الهاسب" وهو النظام المستخدم عالميا الذي يتوافق مع مواصفة هيئة دستور الأغذية الدولية. ومنح القرار المنشآت العاملة في هذا المجال مهلة 12 شهرا لتوفيق أوضاعها وتقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الخدمات الفنية اللازمة لهذه المنشآت للحصول علي شهادات الجودة والبيئة والسلامة. وطالب المهندس رشيد جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة بالقيام بسحب دوري للعينات من المياه من داخل خطوط الإنتاج ومن الأسواق للتأكد من سلامة وجودة المياه المعبأة وفقا للمواصفات العالمية. وقال الوزير إن جهاز حماية المستهلك وغرفة الصناعات الغذائية يقومان حاليا بوضع معايير واضحة وصارمة للإعلان عن اسماء الشركات المخالفة لهذه المواصفات عندما يثبت قيامها بإنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وسلامة المستهلك، وان هذا الاسلوب سيتم اتباعه بالنسبة لجميع السلع الغذائية، موضحا أن هذا الأسلوب يضمن عدم الاساءة لأي منتج إلا عندما يثبت مخالفته للمواصفات. من ناحية أخري، وردت تقارير معامل الصحة بنتائج تحليل العينات التي قامت بسحبها الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة من داخل 20 مصنعا للشركات المنتجة للمياه المعبأة في مصر. وقد أظهرت نتائج التحليل صلاحية مياه الشرب لعدد 16 شركة منتجة للمياه المعبأة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم صلاحية المياه الطبيعية المعبأة لأربعة أنواع لمياه معبأة هي عبوات 19 لترا "أكوا سيوة" المنتجة في 4/11/2007 برقم التشغيلة ،1 وعبوات واحد ونصف لتر "فوداتا" المنتجة في شهر 10/،2007 وعبوة 19 لترا "الفردوس"، عبوة 20 لترا "أكوا الأقصر". وبناء علي هذه النتائج قامت الرقابة الصناعية بوقف خطوط إنتاج مصانع الشركات المخالفة وتحرير قضايا غش تجاري ضد هذه الشركات المخالفة. وقال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية إنه تمت إحالة مخالفات الشركات الأربع إلي النيابة العامة وإلي جهاز حماية المستهلك لاتخاذ اجراءاته علي ضوء المادتين 7 و19 من قانون حماية المستهلك إذ توجب المادة 7 علي كل مورد لسلعة إذا اكتشف أو علم بوجود عيب فيها يترتب عليه الاضرار بصحة وسلامة المستهلك باخطار الجهاز بهذا العيب فور العلم به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وتحذير المستهلكين. وأشار الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة التوحيد القياسي إلي أن تطبيق النظام الدولي لسلامة الأغذية "هاسب" علي منتجات المياه المعبأة والمعروف باسم "تحليل المخاطر والتحكم في مصادر الخطر الغذائي" سيتم علي مرحلتين المرحلة الأولي هي تطبيق نظام الممارسات الجيدة GMP .