أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب قرارا بشأن تعديل سلطة البت في طلبات الاسقاط الضريبي طبقا للمادة 173 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته. وقال العربي إنه سوف يستمر العمل بالقرار 257 لسنة 2004 للنظر في حالات الاسقاط للضرائب ومقابل التأخير المستحق تطبيقا لما جاء في القانون السابق الذكر مشيرا إلي أن البت في حالات الاسقاط سيكون طبقا لما يلي. أولا: تختص لجنة الاسقاط الفرعية بالمأموريات بالبت في طلبات الاسقاط إذا كان رصيد الضرائب المستحقة علي الممول حتي خمسة آلاف جنيه ومقابل التأخير حتي عشرة آلاف جنيه وتعتمد قراراتها من رئيس المأمورية. وأضاف العربي أن الاسقاط الثاني بأن ترفع لجنة الاسقاط الفرعية بالمأموريات إلي لجنة الاسقاط الأصلية بالمناطق للبت نهائيا في طلبات الاسقاط إذا كان رصيد الضرائب المستحقة علي الممول أكثر من خمسة آلاف جنيه وحتي عشرة آلاف جنيه ومقابل التأخير أكثر من عشرة آلاف جنيه وحتي عشرين ألف جنيه. وأشار العربي إلي أن النوع الثالث للاسقاط يتعلق بطلبات الاسقاط التي تتجاوز فيها الضريبة المستحقة علي الممول عشرة آلاف جنيه ومقابل التأخير أكثر من عشرين ألف جنيه ترفع مباشرة من المأمورية المختصة إلي اللجنة العليا للاسقاط الضريبي مشمولة برأي المأمورية وتكون قرارات اللجنة العليا نهائية.