أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتحديد قواعد بيع البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها وذلك بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح الخزانة العامة للدولة. نص القرار علي ان الهيئة العامة للخدمات الحكومية تختص ببيع ما يسند اليها بيعه بمعرفة مصلحة الجمارك وفقا لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية مشيرا الي انه في حالة اسناد عملية البيع لهيئة الخدمات الحكومية تقوم مصلحة الجمارك باخطار الادارة المركزية للمبيعات بالهيئة ببيان البضائع والسيارات الصالحة للبيع بصفة نهائية وبقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والنفقات الاخري بما فيها نفقات التخزين المستحقة علي البضائع والسيارات وعلي الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للبيع بما يمنع حدوث تكدس بالموانئ. كما اكد القرار علي انه علي هيئة الخدمات الحكومية تصنيف البضائع والسيارات طبقا لاحكام المادة 116 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المشار اليه مع اثبات البيانات التفصيلية لكل لوط في كراسة الشروط كما تقوم الهيئة بتشكيل لجنة تثمين للبضائع والسيارات المعروضة للبيع طبقا لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حيث يتضمن التثمين الاسترشاد بقيمة الضرائب والرسوم وغيرها من النفقات الاخري التي تحددها مصلحة الجمارك. واشار وزير المالية في قراره الي انه في حالة عدم الوصول الي الثمن الاساسي عند طرح الصفقة للبيع في المزاد الاول فعلي لجنة التثمين اعادة النظر في ثمن البيع استرشادا بالاسعار السوقية وغيرها من عناصر تقدير القيمة مؤكدا انه علي مصلحة الجمارك الافراج عن البضائع والسيارات التي يتم بيعها بمجرد تقديم صورة معتمدة من عقود البيع ثابت بها قيام المشتري بسداد قيمة البيع بالكامل وتتولي اجراءات التسليم لجنة مشتركة من الجمارك وهيئة الخدمات الحكومية علي ان يتم التسليم في مدة اقصاها اسبوعان من السداد. واوضح الدكتور غالي في قراره ان هناك مصروفات تستحق لهيئة الخدمات الحكومية مقابل البيع وتكون بنسبة 10% من قيمة ثمن الصفقة بعد رسو العطاء في المزاد و10% من قيمة صفقة البيع في حالة عدم سداد الراسي عليه المزاد لباقي الثمن ونسبة 3% من قيمة الثمن بعد رسو العطاء في المزاد ونفاذه مشيرا الي انه في حالة العدول عن البيع يطالب صاحب الرسالة بتحمل 10% من قيمة البضاعة للاغراض الجمركية اذا تم السحب قبل وضع القيمة الاساسية و10% من القيمة للاغراض الجمركية ومن القيمة الاساسية أو من قيمتها في المزاد أيهما اكبر اذا تم السحب بعد البيع وقبل اعتماد محضر البيع. وفي جميع الاحوال يلتزم صاحب الشأن الاصلي بسحب البضاعة خلال 60 يوما علي الاكثر من تاريخ دفع المصاريف الادارية المقررة بالبندين 3 و4 وفي حالة عدم قيامه بسحبها في الميعاد يعاد طرحها للبيع في أول مزاد بعد مضي هذا الميعاد.