رئيس منظمة UFC يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب    موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل الفرنساوي    الحالة المرورية: سيولة نسبية مع كثافات متحركة بعدد من المحاور الحيوية    الداخلية تنفي شائعات اختفاء فتاة بالقاهرة    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    إقبال كبير على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد    متحدث الصحة: مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة    أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى في المنيا اليوم الأحد 26 أبريل 2026    50 مليونا بشرط، الأهلي يرضخ لطلبات إمام عاشور لتجديد عقده (فيديو)    حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم الأحد 26 أبريل 2026 فى المنيا    أسعار السمك بأسوان اليوم الأحد 26 أبريل 2026..    انتظام حركة القطارات على خط الصعيد اليوم الأحد 26 أبريل 2026    تقلبات حادة تضرب البلاد.. "مركز المناخ" يحذر من عودة الأجواء الشتوية    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: ثمن طائرة مقاتلة يكفي لشراء 100 مسيرة وتحقق أهدافا استراتيجية    أزمة تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي الأعظم يضم 24 نشاطا.. وإنشاء فندق جبلي ب 144غرفة لدعم السياحة    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء    شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند من جديد.. اعرف التفاصيل    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    مقتل ضابط أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبات التعاطي والإتجار وحيازة المخدرات في القانون الجديد
نشر في الأهالي يوم 13 - 05 - 2019

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكدًا ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كافٍ لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقى بظلالها الخبيثة على جهود الدولة فى المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه – قادة المستقبل – وكذلك الأجيال القادمة.
وذكر التقرير أنه في ضوء تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذى دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عن عدد من العقوبات التي تضمنها مشروع القانون..
حيث “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.
و “يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35”.
مادة 48 فقرة أولى
“يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها”.
وتنص المادة 34 مكررًا “أ” “يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.