* يقول أحمد. خ: إنه شاب محافظ علي الصلاة وكان إذا احتلم غسل المكان الملوث في جسمه أو ثيابه فقط ولم يغتسل كما هو المقرر شرعا لأنه مريض وقد يسبب له الاستحمام بعض المتاعب وطلب الحكم الشرعي في حالته هذه؟ ** المنصوص شرعا أن المريض الذي يخشي إذا استعمل الماء في إزالة الحدث الأكبر وهو الجنابة أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الغش يرخص له التيمم ولا فرق بين أن يشتد مرضه من تحركه أثناء الغسل كالمبطون مثلا أو من استعمال الماء كالمصاب بالجدري ونحوه. وكذلك إذا خاف الجنب أن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم سواء كان خارج المصر أو فيه بشرط ألا يقدر علي تسخين الماء ولا يجد ثوبا يتدفأ فيه ولا مكانا يؤويه كما أفاده في البدائع وشرح الجامع الصغير لقاضي خان. فصار الأصل أنه متي قدر علي الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا. والظاهر من كلام السائل أنه ليس لديه سبب من الأسباب التي تبيح له أن ينتقل من التطهر بالماء إلي التيمم بالتراب حسب الشروط التي أوضحها الفقهاء في النصوص السابقة والواجب عليه أن يغتسل من الجنابة بالماء صيفا وشتاء ان استطاع وإلا وصل إلي استعماله بتسخينه ووسائل ذلك ميسرة ولا مشقة فيها ولا عناء والله الهادي إلي سواء السبيل . والله تعالي أعلم