* تسأل حنان محمود بكر من الإسماعيلية: إذا كان الطلاق من حق الزوج فماذا للزوجة؟ ** يجيب فضيلة الشيخ عثمان ابراهيم عامر من علماء الأزهر بقوله: لها حقى بديلى لحق الزوج في الطلاق ويكون ذلك قبل الزواج والارتباط بمن تريد الارتباط به كما يكون بعد الزواج منه كذلك أولا: قبل الزواج: تشترط الزوجة في عَقْد الزواج أن يكون الطلاقُ بيدها وهذا جائز عند بعض علماء الحنفية والحنابلة أخذا من قول الرسول -صلي الله عليه وسلم- فيما رواه عنه عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتُم من الفروج-متفق عليه وليس معني أن الطلاق بيد الزوجة أو أن العصمة بيدها في العَقْد أن تقول لزوجها عند الرغبة في الافتراق عنه:أنْتَ طالقى ولكن المراد:هو أن تطلب من الزوج أن يطلقها وعلي الزوج أن يلبي طلبها. ثانيا: بعد الزواج والارتباط بالزوج حينما تكره الحياة مع هذا الزوج ولا تطيق عِشرته:إما لغِلظة طبعه أو لسُوء خُلقه أولعجزه التام عن الوفاء بحقوقها المادية أو الغريزية ولها حينئذي أربعةُ مَخارج للانفصال عن هذا الزوج وهذه المخارجُ الأربَعَة ِهي: 1-الخُلع: للزوجة الحق أن تَخْتلع من زوجها الذي تكره أن تعيش معه ويكون هذا بأن ترد ما أخَذُتْ منه من صَداق ونحوه قال تعالي: ¢فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به¢ آية رقم: 229 من سورة البقرة وذلك لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس شكتْ إلي الرسول -صلي الله عليه وسلم - شدة بُغْضِها لزوجها فقال لها: أتَرُدينَ عَليهِ حديقته؟ -وكانت هذه الحديقة هي مهرها -. فقالت نَعم فأمر الرسول-صلي الله عليه وسلم- ثابتا أن يأخذ منها حديقتها ولا يزداد رواه البخاري. فالخُلع مشروع بهذه الصورة السابقة. 2-وأما إذ ضَيَّق الزوج علي زوجته وظلمها ولم يرد طَلاقَها فللمرأة حينئذي أن ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب منه تطليقها لهذا الضرر الذي لحق بها قال تعالي:¢ ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا¢ آية رقم:231 من سورة البقرة. 3-تفريق الحكمين عند النزاع والشقاق بين الزوجين قال تعالي:¢وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما¢آية رقم: 35 من سورة النساء وقد سماهما الله تعالي بالحكمين مما يدل علي أن لهما حق الحُكم والفَصل في هذا الشقاق:إما بالتقريب بين الزوجين وإما بالتفريق بينهما. وقد قال أحد الصحابة للحكمين اللذين أرسلهما في قضية كتلك: إن شئتما أن تَجْمَعَا فاجْمَعَا وإنْ شِئْتُمَا أن تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا. 4-التفريق للعيوب الجِنْسِية:حيث إن الاستمتاع الجِنسي بين الزوجين حقى مشروع لكليهما فإن كان في الزوج عيبى يمنعه عن الاتصال الجنسي فللزوجةِ أن ترفع أمرها إلي القضاء فيحكم بالتفريق بينهما. وهذه المخارج الشرعية للمرأة تدل علي عدل الإسلام حيث سوي بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات بل وفي الرغبة في الانفصال من كل منهما عن الآخر قال تعالي:¢ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة¢ آية رقم 228 من سورة البقرة. وليست الدَّرَجةُ الموجودةُ في هذه الآية الكريمة وهي القَوامَة التي أعطاها الله للزوج علي زوجته مَيْزَةً للزوج لأنها في الحقيقة تشريفى يقابله تكليفى: فالزوج وإن كان بمقتضي هذه القوامة هو رب الأسرة وقائدها إلا أنه بمقتضاها أيضا عليه حقُ الرعايةِ للزوجَةِ والأولاد والحماية لهم والإنفاق عليهم ولا يجب علي الزوجة الإنفاق علي الأسرة حتي وإن كانت تعمل.