* تقول شيماء. ع: هل يجوز لي أن أظهر كتفي أو جزءاً من ظهري في المناسبات التي لا يحضرها إلا النساء فقط. وأنا متأكدة من عدم وجود رجال؟ ** يجب علي المرأة أن تستر عورتها حتي عن النساء. لما روي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل. ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة" "أخرجه مسلم في صحيحه". ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال. فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعر ووجه ونحر "وهو أعلي الصدر" وعضد وأسفل ساق وقدم. ويجب أن تستر ما عدا ذلك. وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها. ودليل ذلك قول الله تعالي: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".. "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن".. إلي أن قال سبحانه: "أو نسائهن".. فذكر الله تعالي في هذه الآية نوعين من زينة المرأة: 1 زينة ظاهرة 2 وزينة باطنة. فالزينة الظاهرة هي التي تظهر لكل أحد حتي الأجانب ولا يمكن اخفاؤها. كالعباءة والرداء الذي تلبسه المرأة فوق قميصها ونحو ذلك. وهذه الزينة لا يتضمن ابداؤها إظهار شيء من البدن. والزينة الباطنة يتضمن ابداؤها إظهار شيء من بدن المرأة كموضع القلادة من العنق. وموضع الخلخال من القدم. والسوار من اليد. والقرط من الأذن. وكذلك ما تلقيه المرأة من ثيابها في بيتها غالباً كالخمار الذي يؤدي إلي ظهور شعرها. وكذلك ما يظهر من جسدها أثناء عملها في بيتها كالذراع والساق. فهذه الزينة نهي عن ابدائها إلا لمن استثناهم الله. وهم المحارم. وبنات جنسها من النساء. والأطفال الذين لم يبلغوا حد الشهوة. وغير أولي الإربة. فدلت الآية علي أن الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام المرأة هي تلك التي لها أن تبديها أمام محارمها وهي مواضع الزينة الباطنة. وما عدا ذلك فليس لها أن تظهره لا لقريب ولا لصغير ولا لإمرأة أخري. وذكر الأزواج في الآية لا يقتضي ان عورة المرأة أمام زوجها كعورتها أمام محارمها. فقد دلت هذه الآية علي أن للزوج أن يطلع علي الزينة الباطنة التي يشترك معه فيها المذكورون في الآية. ودلت نصوص أخري علي أن له أن يري منها ما فوق ذلك. إذ ليس بين المرأة وزوجها عورة. لقوله تعالي: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين". وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك" "أخرجه الترمذي".