* يسأل مصطفي حسانين موظف جامعة أسيوط فيقول المرأة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها لا يمكنها أن تتزوج ثانية حتي تنتهي عدتها فهل هناك حالات يمنع فيها الرجل من الزواج لفترة معينة كالمرأة وما حكم من تزوج امرأة وهي في عدتها؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: العدة هي أجل وموعد ضرب وحدد لانقضاء ما يفي من اثار الزوجية وهي تربص من جانب المرأة وعلامة علي خلوها من الحمل أما الرجل فلا ينتظر لأن له أن يتزوج وزوجته السابقة في عدتها غير أنه إن كانت زوجته هي الزوجة الرابعة وقد طلقها فليس له ان يتزوج حتي تنتهي عدتها لأنه لا يجوز له الجمع بين أكثر من أربع في النكاح أو في العدة.. ولذلك كان الرجل ممنوعاً من الزواج حتي تنتهي عدة زوجته الرابعة ويتربص بمقدار عدتها وكذلك إذا طلق زوجته وتزوج اختها فلابد أن يعتد حتي لا يكون قد جمع بين الاختين أما من تزوج امرأة وهي في عدتها ودخل بها فقال الإمام مالك يفرق بينهما ولا تحل له ابداً وعليه المهر فيما كان من نكاح باطل. أما ابوحنيفة والشافعي فقال يفرق بينهما وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية ولها مهر جديد لهذا النكاح الجديد.