* يسأل ضاحي أحمد مبارك بالأمن المركزي: تأتي أوقات الصلاة وأنا في موقع الحراسة وأود أداء الفريضة. فهل إذا وضعت سلاحي بين يدي وأنا أصلي أكون آثماً؟ ** يقول د. محمود امبابي وكيل الأزهر السابق: لا كراهة سواء صلي مع السلاح أو وضعه بين يديه بشرط عدم شغل القلب به لما ورد: لا يكره أن يصلي وأمامه سيف أو مصحف سواء كان معلقاً أو بين يديه. أما السيف فلأنه سلاح ولا يكره التوجه إليه. فقد صح عن النبي "صلي الله عليه وسلم" انه كان يصلي وأمامه السلاح. فتقييد السلاح بالتعليق كما وقع في المتون ليس باحترامه عن الوضع ونحوه حتي يتوهم الكراهة في الموضع بين يديه. ولهذا بدل التقييد بالإطلاق في "متن تنوير الأبصار" حيث قال: "ولا إلي سيف أو مصحف مطلقاً". وأما ما قاله الناس من الكراهة متمسكاً بأن السلاح آلة المحاربة. فلا يناسب الصلاة التي هي محل المناجاة. فقد ورد في "فتح القدير" حيث قال قوله. وباعتباره ثبتت الكراهة قدوم المعمول لقصد إفادة الحصر. فيفيد الرد علي من قال من بالكراهة. لأن السيف آلة الحرب والبأس فيكره. والجواب: انه ابتهال إلي الله "تعالي" فهي أي الصلاة محاربة الشيطان والنفس المخالفة. وعلي هذا سمي المحراب. وذكر: "لا بأس أن يصلي مقلداً بالقوس والحلية. إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فهي مكروهة". وعليه: يجوز للأخ الكريم أن يصلي وبين يديه سلاح أو معلقاً به ولا شيء عليه.